«الشرعية» تطلق زوجة شابة من زوجها بسبب ضعفه الجنسي وبقائها بكراً طيلة 4 سنوات

  • 6/3/2015
  • 00:00
  • 7
  • 0
  • 0
news-picture

قضت المحكمة الكبرى الشرعية الأولى بتطليق زوجة بحرينية شابة بقيت 4 سنوات في بيت الزوجية بكراً بسبب ضعف زوجها الجنسي وعدم قدرته على وطئها. وتشير تفاصيل القضية الشرعية بحسب ما أوضحته وكيلة الزوجة المحامية ابتسام الصباغ في أن «الزوج لجأ إلى المحكمة رافعاً دعواه ضد زوجته، وقال أنه تزوج بالمدعى عليها زوجته في العام 2010، وقد خرجت من المنزل من دون عذر أو مبرر في أكتوبر/ تشرين الأول 2013 ولم ترجع حتى تاريخه». وأضافت المحامية الصباغ أن «الزوج ادعى بأنه ملتزم بأداء واجباته الزوجية تجاه زوجته ولم يبدر منه أي تقصير نحوها، وأنه قد حاول بشتى الطرق الودية إرجاعها للمنزل لكن تلك المحاولات باءت بالفشل، فرفع دعوى في يناير/ كانون الثاني 2014 طلب فيها إلزامها بالرجوع إلى منزل الزوجية وفي حال رفضها، الحكم عليها بالنشوز». في المقابل اختصمت الزوجة زوجها وتقدمت وكيلتها المحامية ابتسام الصباغ بمذكرة قالت فيها أن «موكلتي زوجة المدعى عليه بعقد شرعي صحيح، وانتقلت للسكن معه لكن، وبالرغم من مضي 3 سنوات ونصف من الزواج إلا أنه فشل في الدخول بها ومعاشرتها معاشرة الأزواج، وقد ضاق بها الحال بعد أن حثته على العلاج ولكن دون جدوى، فقد حاولت الصبر عليه وصاحبته لأكثر من طبيب، إلا أنه لا توجد لديه استجابة للعلاج، وقد انعكس هذا على سلوكه وبدأ يسيء معاملتها وصار عصبي المزاج ويثور لأتفه الأسباب وأبسطها، فضلاً عن الأذى النفسي الذي تتعرض له من الأهل والناس حينما يسألونها عن سبب تأخر الحمل فلا تستطيع الرد عليهم». وأشارت الصباغ إلى أن «أهل الزوجة حاولوا الإصلاح وحل الموضوع ودياً فلم يتوصلوا لنتيجة، مما جعل الحياة الزوجية بينهما مستحيلة، فرفعت الدعوى المتقابلة وطلبت في ختامها وقبل الفصل في الموضوع بإحالة زوجها المدعى عليه لطبيب مختص للكشف على قدرته الجنسية والانتصاب، وفي الموضوع بتطليقها للضرر ورفض الدعوى الأصلية وإلزامه بالرسوم ومقابل أتعاب المحاماة». بدورها أحالت المحكمة الشرعية المنعقدة برئاسة القاضي الشيخ زكريا الصددي وعضوية القاضي الشيخ باقر المحروس وأمانة سر محمد الستري، أحالت الزوجة إلى اللجان الطبية العامة لإرسال تقرير مفصل عن بكارتها، فيما شهدت جلسات القضية حضور والد وشقيق الزوجة اللذين شهدا بمضمون ما ادعته، في حين طلب الزوج أجلاً لتقديم الشهود فمنحته المحكمة 3 آجال متتابعة إلا أنه فشل في جلب أي شاهد. وأوضحت المحامية ابتسام الصباغ أنه «في مارس/ آذار 2014 انتهت اللجنة الطبية إلى مفاجأة حيث قالت في تقريرها أنه وبعد إجراء الفحص الإكلينيكي تبين أن غشاء البكارة سليم أي أن الزوجة بكر». وعقبت بالقول: «بقيت موكلتي في بيت الزوجية وصبرت 4 سنوات بينما زوجها المدعي يماطل حتى وصلت إلى حالة نفسية سيئة. والمحكمة منحته الفرصة ليثبت سلامته من العِنّة إلا أنه لم يرد بشيء وهو ما يوضح للمحكمة مدى الضرر الواقع على موكلتي، وما يفيد عدم إمكان استمرار الحياة الزوجية بين الطرفين بالمعروف مما يوجب التفرق نتيجة هذا الضرر». من جانبها ذكرت المحكمة في حيثيات الحكم أن «المقرر فقهاً أنه إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بالمعروف، فيجوز لها أن تطلب من الحاكم الشرعي التفريق ويطلقها طلقة بائنة للضرر إذا ثبت الضرر شرعاً، وحيث أن مسألة طلاق الحاكم الشرعي عن الزوج ثابتة في الفقه، فإنه يجوز للزوجة أن ترفع أمرها إلى الحاكم فيتصل بالزوج ويأمره بالطلاق، فإذا امتنع وتعذر إجباره طلقها الحاكم الشرعي». وأشارت المحكمة إلى أن «تقدير الضرر أمر موضوعي يقدره قاضي الدعوى ويستشفه من ظروفها وملابساتها، وأن المقرر في قضاء التمييز أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير الأدلة والقرائن التي تقدم إليها في الدعوى واستخلاص ما تراه متفقاً منها والواقع، وحيث أن الزوجة ادعت أن زوجها عنين وكانت بكراً بشهادة أهل الخبرة، وما ثبت من أوراق الدعوى بأن الزوجين على خلاف وأنها بقيت مساكنة للمدعي 4 سنوات وبعدها خرجت من مسكن الزوجية، كما أن ترك المدعية وهي صغيرة في السن من دون الوطء الواجب شرعاً للزوجة الشابة في كل 4 أشهر مرة، منوهة المحكمة إلى أن مشرعين اعتبروا تلك الفترة طويلة، حيث ينص الفقهاء على وجوب التفريق والتطليق للضرر». وقالت المحكمة أنها ترى أن «حياة المدعي مع المدعى عليها ومن خلال معاشرته لها 4 سنين من غير أن يوافيها حقها بالوطء والدخول، إذ لم تزل بكراً، ونظراً لعدم صبرها على ذلك ورفضه تسريحها بعد أن طالبته بذلك عندما لم يستجب للعلاج، كما أنه ثبت بالتقرير الفني القاطع والذي تطمئن له المحكمة بأن المدعى عليها لاتزال بكراً، فإنه قد ثبت للمحكمة استحالة استمرار الحياة الزوجية بينهما بالمعروف وأصبح من العبث إبقاء الزوجية بينهما قائمة على حالها، ذلك لأن ترك المدعى عليها وهي شابة من دون الوفاء لها بحقها في الجماع والوطء يتنافى مع الغرض الذي جعله المشرع غاية وهدفاً منه لبناء حياة زوجية هادئة وأسرة مستقرة». فلهذه الأسباب حكمت المحكمة أولاً بتطليق المدعية من زوجها طلقة أولى بائنة للضرر وعليها العدة الشرعية بعد صيرورة الحكم نهائياً، وفي الدعوى الأصلية المرفوعة من الزوج برفضها لانعدام محلها بالتطليق، وبإلزام المدعي بمصروفات الدعويين وعشرين ديناراً مقابل أتعاب المحاماة.

مشاركة :