«الشرعية» تُطلّق زوجة هجرها زوجها أكثر من 10 سنوات تاركاً إياها تُعيل 4 أبناء

  • 5/25/2015
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

حكمت المحكمة الكبرى الشرعية المنعقدة برئاسة الشيخ زكريا الصددي، وعضوية القضاة الشيخ باقر المحروس والشيخ علي خليفة، وأمانة سر محمد جواد الستري؛ بتطليق بحرينية من زوجها طلقة بائنة لهجره إياها وعدم الإنفاق عليها وعلى أبنائه الأربعة مدة تزيد على العشر سنوات. وأوضحت المحكمة في حكمها أن على الزوجة المطلقة العدّة الشرعية من حين إيقاعه بعد صيرورة الحكم نهائياً وألزمت المحكمة الزوج بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وفي تفصيل وقائع القضية أفادت وكيلة المدعية المحامية هدى الشاعر أن المدعى عليه قد هجر موكلتها منذ أكثر من عشر سنوات، حيث استعلمت المحكمة عن آخر خروج للزوج من البلاد فكان بتاريخ (20 أغسطس/ آب 2004)، ولا يوجد له دخول يعقبه، تاركاً إياها وأبنائها الأربعة دون نفقةٍ أو مُنفِق أو مسكن يأويهم، الأمر الذي تركها عُرضةً للحاجة والعوز، وأضرّ بها فاضطرت لرفع أمرها للقضاء في المطالبة بتطليقها للهجر واحتياطياً بتطليقها للغيبة. من جانبها، أفادت المحكمة في حيثيات حكمها أن «المقرر شرعاً إذا هجر الزوج زوجته كلياً وصارت كالمعلقّة لا هي ذات بعل ولا هي مطلقة، أو أنه فُقِدَ ولم تعلم حياته أو مماته، وكانت الزوجة لا منفق لها أو باذل للنفقة خلال المدة المعينة للبحث عنه، أو كانت تعاني الحرج والعسر في بقائها من غير زوج، أو تسبب لها باختيار منه بأحد الأسباب الموجبة للتفريق بينها وبينه بالطلاق جاز لها أن ترفع أمرها للحاكم الشرعي فيلزم الزوج بأحد أمرين، إمّا العدول عن هجرها وعن باقي الأسباب الموجبة للتفريق أو تسريحها بإحسان، فإذا امتنع عنهما معاً جاز للحاكم بعد استنفاذ كل الوسائل المشروعة أن يطلقها بطلبها ذلك منه لأنه ولي الممتنع ولأن المرأة لا تبقى بلا زوج على ما ورد في بعض النصوص. كما أنه يجوز التطليق بين الزوجين لعدم الإنفاق سواء كان السبب هو الامتناع تعنُّتاً أو كان بسبب العجز والإعسار أو الهجر أو الغيبة عن أداء النفقة الحاضرة أو المستقبلية». وأشارت المحامية الشاعر إلى أن «المحكمة استندت في حكمها إلى فتاوى العديد من الفقهاء، وتوسعت في بيان تلك الأحكام والآراء الفقهية التي لم تقتصر على إلزام الزوج بالطلاق على موارد النفقة فقط، بل وضمنوا ذلك إلزامه في بقية الحقوق التي هي للزوجة على زوجها كحرمانها من المعاشرة الجنسية حيث لا يجوز للزوج ترك وطء الزوجة الشابة لأكثر من أربعة أشهر من غير رضاها فمتى طلبته وخافت الزوجة من الوقوع في الحرام إذا لم يواقعها فيجب عليه ذلك، أو طلاقها وتخلية سبيلها، فكما توصف الزوجة بالنشوز كذلك يوصف الزوج بأنه ناشز ونشوز الزوج المُوجِب للتفريق». وأوضحت وكيلة الزوجة المحامية هدى الشاعر أنه «نظراً لما ثبت في يقين المحكمة من انطباق مضمون الفتاوى والقواعد الفقهية على حال المدعية من خلال أوراق الدعوى وشهادة الشهود في البينة الشرعية، والتي اطمأنّت المحكمة إلى مفادها المُؤيّد بما جاء من رد في جواب الإدارة العامة للجنسية والجوازات بأن المدعى عليه قد هجر زوجته المدعية مدة استطالت على عشر سنوات وتركها هي وأطفالها بدون نفقة أو منفق فأبقاها معلّقة فلا هي ذات بعل ولا هي مطلقة، كما ترك تباعاً مقاربتها ومضاجعتها لأكثر من أربعة أشهر، وهذا نشوز من جانبه لما منعها من حقوقها الزوجية الواجبة عليه من دون مبرر شرعي مقبول. مضيفة «وفي كل تلك الصور حرج وضرر ومشقّة شديدة في بقاء رابطة الزوجية الضرر الذي يجب درءه، فهجره لها على النحو السالف البيان يُشكّل إضراراً عدوانياً جسيماً عليها بل ويفوق خطره الاعتداء على الزوجة بالضرب والسب والشتم متجاوزاً بذلك الحد الشرعي في الهجر للتأديب وجاحداً لحقوقها الشرعية عليه وأهمها حق المعاشرة بالمعروف وحق المعاشرة الجنسية وحق النفقة وكل ذلك يخرج عن نطاق حدود الله تعالى ويتحقق به الضرر المُبرّر للتطليق للهجر».

مشاركة :