«الشرعية» تطلق بحرينية من زوجــها لعجـزه الجنسي

  • 6/3/2015
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

بعد سنة ونصف في دوائر المحاكم، قضت المحكمة الكبرى الشرعية الجعفرية الأولى برئاسة القاضي الشيخ زكريا الصددي وعضوية القاضي الشيخ باقر المحروس وأمانة سر محمد الستري، بتطليق بحرينية شابة بقيت 4 سنوات في بيت الزوجية بكرًا بسبب ضعفه الجنسي وعدم قدرته على وطئها. الدعوى بحسب ما ذكرته المحامية ابتسام الصباغ وكيلة الزوجة، رفعها الزوج وقال إنه تزوج بالمدعى عليها زوجته في 2010، وقد خرجت من المنزل دون عذر أو مبرر في أكتوبر 2013 ولم ترجع حتى تاريخه، وادعى بأنه ملتزم بأداء واجباته الزوجية تجاهها ولم يبدر منه أي تقصير نحوها وقد حاول بشتى الطرق الودية إرجاعها للمنزل لكن تلك المحاولات باءت بالفشل، فرفع دعوى في يناير 2014 طلب فيها إلزامها بالرجوع إلى منزل الزوجية وفي حال رفضها، الحكم عليها بالنشوز. من جانبها اختصمت الزوجة المدعى عليه وتقدمت وكيلتها المحامية ابتسام الصباغ بمذكرة قالت فيها إنها زوجته بعقد شرعي صحيح وانتقلت للسكن معه لكن وبالرغم من مضي 3 سنوات ونصف من الزواج إلا أنه فشل في الدخول بها ومعاشرتها معاشرة الأزواج، وقد ضاق بها الحال بعد أن حثته على العلاج ولكن دون جدوى، فقد حاولت الصبر عليه وصاحبته لأكثر من طبيب، إلا أنه لا توجد لديه استجابة للعلاج وقد انعكس هذا على سلوكه وبدأ يسيء معاملتها وصار عصبي المزاج ويثور لأتفه الأسباب وأبسطها، فضلا عن الأذى النفسي الذي تتعرض له من الأهل والناس حينما يسألونها عن سبب تأخر الحمل فلا تستطيع الرد عليهم، وقد حاول أهلها الإصلاح وحل الموضوع وديا فلم يتوصلوا لنتيجة مما جعل الحياة الزوجية بينهما مستحيلة، فرفعت الدعوى المتقابلة وطلبت في ختامها وقبل الفصل في الموضوع بإحالة المدعى عليه لطبيب مختص للكشف على قدرته الجنسية والانتصاب، وفي الموضوع بتطليقها للضرر ورفض الدعوى الأصلية وإلزامه بالرسوم ومقابل أتعاب المحاماة. وأحالت المحكمة الزوجة إلى اللجان الطبية العامة لإرسال تقرير مفصل عن بكارتها، فيما شهدت جلسات القضية حضور والد وشقيق الزوجة والذين شهدا بمضمون ما ادعته، وطلب الزوج أجلا لتقديم الشهود فمنحته المحكمة 3 آجال متتابعة إلا أنه فشل في جلب أي شاهد. وفي 19 مارس 2014 انتهت اللجنة الطبية إلى مفاجأة حيث قالت في تقريرها إنه وبعد إجراء الفحص الإكلينيكي تبين أن غشاء البكارة سليم أي أنها بكر. وقالت المحامية ابتسام الصباغ إن موكلتها بقيت في بيت الزوجية وصبرت 4 سنوات بينما المدعي يماطل حتى وصلت إلى حالة نفسية سيئة، وأشارت إلى أن المحكمة منحته الفرصة ليثبت سلامته من العنن إلا أنه لم يرد بشيء وهو ما يوضح للمحكمة مدى الضرر الواقع على موكلتها وما يفيد عدم إمكان استمرار الحياة الزوجية بين الطرفين بالمعرف مما يوجب التفرق نتيجة هذا الضرر. وذكرت المحكمة في حيثيات الحكم أن المقرر فقهًا طبقًا لأحكام الفقه الإمامي الذي يحكم واقعة الدعوى أنه إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بالمعروف، فيجوز لها أن تطلب من الحاكم الشرعي التفريق ويطلقها طلقة بائنة للضرر إذا ثبت الضرر شرعًا، وحيث إن مسألة طلاق الحاكم الشرعي عن الزوج ثابتة في الفقه الإمامي، فإنه يجوز للزوجة أن ترفع أمرها إلى الحاكم فيتصل بالزوج ويأمره بالطلاق، فإذا امتنع وتعذر إجباره طلقها الحاكم الشرعي. وحيث إن تقدير الضرر أمر موضوعي يقدره قاضي الدعوى ويستشفه من ظروفها وملابساتها وأن المقرر في قضاء التمييز أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير الأدلة والقرائن التي تقدم إليها في الدعوى واستخلاص ما تراه متفقا منها والواقع، وحيث إن الزوجة ادعت أن زوجها عنين وكانت بكرًا بشهادة أهل الخبرة، وما ثبت من أوراق الدعوى بأن الزوجين على خلاف وأنها بقيت مساكنة للمدعي 4 سنوات وبعدها خرجت من مسكن الزوجية، كما أن ترك المدعية وهي صغيرة في السن من دون الوطء الواجب شرعًا للزوجة الشابة في كل 4 أشهر مرة، منوهة المحكمة إلى أن مشرعين اعتبروا تلك الفترة طويلة، حيث ينص الفقهاء على وجوب التفريق والتطليق للضرر. وقالت المحكمة إنها ترى أن حياة المدعي مع المدعى عليها ومن خلال معاشرته لها 4 سنين من غير أن يوافيها حقها بالوطء والدخول، إذ لم تزل بكرًا، ونظرًا لعدم صبرها على ذلك ورفضه تسريحها بعد أن طالبته بذلك عندما لم يستجب للعلاج، كما أنه ثبت بالتقرير الفني القاطع والذي تطمئن له المحكمة بأن المدعى عليها لا تزال بكرا، فإنه قد ثبت للمحكمة استحالة استمرار الحياة الزوجية بينما بالمعروف وأصبح من العبث إبقاء الزوجية بينهما قائمة على حالها، ذلك لأن ترك المدعى عليها وهي شابة من دون الوفاء لها بحقها في الجماع والوطء يتنافى مع الغرض الذي جعله المشرع غاية وهدفا منه لبناء حياة زوجية هادئة وأسرة مستقرة. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة أولا بتطليق المدعية من زوجها طلقة أولى بائنة للضرر وعليها العدة الشرعية بعد صيرورة الحكم نهائيا، وفي الدعوى الأصلية المرفوعة من الزوج برفضها لانعدام محلها بالتطليق، وبإلزام المدعي بمصرفات الدعوتين وعشرين دينارا مقابل أتعاب المحاماة.

مشاركة :