من المؤمل أن ينظر مجلس الشورى في جلسته المقبلة يوم الأحد المقبل (7 يونيو/ حزيران 2015)، مقترحاً بقانون بتعديل المادة (11) من قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية رقم (58) لسنة 2006م المعدل، يدعو لإيقاع عقوبة خمس سنوات لكل من يمجد ويعظم ويبرر ويحبذ ويشجع العمل الإرهابي. وكان من المفترض أن يبحث الشوريون الاقتراح بقانون إلا أنهم فضلوا تأجيله بسبب عدم إكمالهم مناقشة مشروع قانون التخصيب الاصطناعي الذي سيستكملونه الأحد المقبل أيضاً. وإذا وافق الشوريون على المقترح سيحال إلى الحكومة لتصوغه كمشروع قانون وتعيده مرة أخرى للمجلس لينظره ويحيله إلى مجلس النواب للنظر فيه قبل إقراره. وتقدّم بالمقترح بقانون المشار إليه 5 أعضاء بمجلس الشورى هم: بسّام البنحمد، دلال الزايد، حمد النعيمي، عبدالرحمن جمشير، وصادق آل رحمة. وذكر مقدمو المقترح أن فكرة الاقتراح بقانون جاءت لسد الفراغ التشريعي الحاصل في قانون العقوبات البحريني، وبالاطلاع على المادة 11 من القانون النافذ يتضح أن النصوص العقابية قد خلت من تجريم من يمجد ويعظم ويبرر ويحبذ ويشجع العمل الإرهابي، وقصرت العقاب على من يحرض على الجريمة الإرهابية فقط. ونظراً لاختلاف هذه الجريمة عن الجريمة الجنائية من حيث الأفعال المرتكبة والآثار الجسيمة الضارة الناتجة عنها، سواء على مستوى الدولة أو الأفراد، فلابد من تغليظ العقوبة على من يقوم بإعطاء شرعية لعمل إرهابي، أو يطرح بياناً صحافياً يعظم ويبرر أو يشجع على الأعمال الإرهابية. ويتضمن المقترح إضافة لما سبق، نصاً يعاقب بموجبه بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة محرراً أو مطبوعاً يتضمن الترويج أو التمجيد أو التعظيم أو التبرير أو التحبيذ أو التشجيع، متى ما كان ذلك بقصد التوزيع، وكذلك كل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية أياً كان نوعها، استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة ذلك الترويج أو التمجيد أو التعظيم أو التبرير أو التحبيذ أو التشجيع. وفيما اقترح الشوريون معاقبة من يمجّد الإرهاب بالسجن 7 سنوات، ومن يحوز مطبوعاً أو محرراً يروّج للإرهاب بالسجن 10 سنوات، طلبت وزارة الداخلية تخفيف العقوبتين لتكونا 5 سنوات لكلا الجريمتين، وهو الأمر الذي اقتنعت به لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني وفق ما ورد في تقريرها. أما المادة في القانون الحالي فإنها تنص على أن يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من روج، أية أعمال تكون جريمة تنفيذاً لغرض إرهابي، ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة محرراً أو مطبوعاً يتضمن ذلك الترويج متى كان ذلك بقصد التوزيع، وكذلك كل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية أياً كان نوعها، استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة ذلك الترويج».
مشاركة :