يناقش مجلس الشورى في جلسته المقبلة، يوم الأحد (28 مايو/ أيار 2017)، مشروع قانون يقضي بأنه «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من روج أعمالاً تكوّن جريمة تنفيذاً لغرض إرهابي، أو قام بأي شكل من الأشكال بتمجيد أو تعظيم أو تبرير أو تحبيذ أو تشجيع عمل إرهابي». ومن جانبها، أبدت وزارتا الداخلية والعدل والشئون الإسلامية والأوقاف موافقتهما على التعديلات التي أجراها مجلس النواب على المادة الأولى من مشروع القانون وهي إعادة صياغة المادة (11) من القانون رقم (58) لسنة 2006م بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية. من جهتها، قالت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني إنها تدارست مشروع القانون المذكور مع ممثلي الجهات المعنية، والمستشار القانوني لشئون اللجان بالمجلس، واطلعت اللجنة على رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى والذي جاء مؤكداً لسلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، كما اطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون، واستعرضت اللجنة مواد المشروع والذي يتألف - فضلاً عن الديباجة - من مادتين، نصت المادة الأولى على استبدال النص المقترح بنص المادة رقم (11) من قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، وذلك على النحو التالي: «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من روج أعمالاً تكوّن جريمة تنفيذاً لغرض إرهابي، أو قام بأي شكل من الأشكال بتمجيد أو تعظيم أو تبرير أو تحبيذ أو تشجيع عمل إرهابي». وأضافت «ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة محرراً أو مطبوعاً يتضمن الترويج أو التمجيد أو التعظيم أو التبرير أو التحبيذ أو التشجيع، متى كان ذلك بقصد التوزيع، وكذلك كل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية أياً كان نوعها، استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة ذلك الترويج أو التمجيد أو التعظيم أو التشجيع»، والمادة الثانية جاءت تنفيذية. وتابعت «أما النص الأصلي للمادة (11) من القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية فقد نص على: «يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من روج أية أعمال تكوّن جريمة تنفيذًا لغرض إرهابي». وأكملت «ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة محرراً أو مطبوعاً يتضمن ذلك الترويج متى كان ذلك بقصد التوزيع، وكذلك كل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية أياً كان نوعها، استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة ذلك الترويج». وواصلت «وترى اللجنة أهمية مشروع القانون في مواجهة بعض مظاهر وأشكال التحريض على القيام بأعمال إرهابية والتي لا تغطيها مظلة التجريم وفقاً للنص الحالي بما ييسر لمرتكبيها الإفلات من العقاب وذلك تحت مظلة حرية التعبير، مما تسبب في زيادة وتيرة أعمال العنف والإرهاب خلال الفترة الماضية، الأمر الذي يقتضي تعديل هذا النص على نحو يكفل تجريم هذه المظاهر والأشكال وتشديد العقاب على مرتكبيها للحد منها والحيلولة دون إفلاتهم من العقاب». وختمت اللجنة الشورية «كما أن التعديلات التي أجراها مجلس النواب تأتي في إطار فلسفة قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية لتشمل جميع هذه الجرائم وما يرتبط بها من أعمال الترويج والتعظيم والتبرير والتشجيع، وكذلك الدعاية والنشر لهذه الأعمال الإرهابية، وفي ضوء ذلك توصي اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس الشورى) بشأن تعديل المادة (11) من القانون رقم (58) لسنة 2006م بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، والموافقة على مواد المشروع بالتعديلات التي أجراها مجلس النواب عليه كما وردت في الجدول المرفق.
مشاركة :