«الشورى» يقر السجن 5 أعوام لمن يُمجِّد الإرهاب...والحدّاد: الأمن يجب أن يكون للجميع

  • 6/8/2015
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

أقر 33 عضواً بمجلس الشورى يوم أمس الأحد (7 يونيو/ حزيران 2015)، عقوبة السجن لمدة لا تزيد عن 5 أعوام لمن يمجد ويبرر الإرهاب، وذلك بعد أن وافقوا وأحالوا إلى الحكومة مقترحاً بقانون بتعديل المادة (11) من قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية رقم (58) لسنة 2006م المعدل، يدعو لإيقاع عقوبة خمس سنوات لكل من يمجد ويعظم ويبرر ويحبذ ويشجع العمل الإرهابي. وأكد عضو مجلس الشورى، أحمد الحداد، على ضرورة أن يكون الأمن للجميع، فمن دون الأمن لا يمكن تحقيق الرقي في الاقتصاد. وقال الحداد إنه يجب معرفة أسباب الإرهاب عند مناقشة تغليظ عقوبته، معتبراً أن المنطقة والبحرين خصوصاً تمر بمرحلة غير طبيعية. فيما دعا العضو منصور سرحان إلى إعادة صياغة مقترح القانون، وخصوصاً أن يعاقب الشخص عندما يفكر فقط بالقيام بالأعمال الإرهابية، وهو ما قد لا يتحقق، إلا أن رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، سوسن تقوي، شددت على ضرورة عدم تبرير الإرهاب، ووضع الأسباب، مؤكدة على أنه «لا يختلف اثنان على أهمية تغليظ العقوبات ضد من يقومون بهذه الأعمال». وقالت سوسن تقوي رئيس لجنة الشئون الخارجية بالمجلس أن المقترح يأتي ليعالج موضوع في غاية الأهمية، وخصوصاً مع تصاعد وتيرة الأعمال الإرهابية، واستهداف المجتمع البحريني، مشددة على ضرورة العمل على وأد هذه الأعمال. فيما أشار العضو ضياء الموسوي إلى أن البحرين ستبقى كنيسة إلى جانب مسجد. وذكر أن البحرين « تقع في إقليم مليء بالحرائق، وخصوصاً في أعقاب ما سمي بالربيع العربي»، ورأى أننا «بحاجة لمثل هذا المقترح؛ لتقوية البنية القانونية والحفاظ على البلاد، وعلينا أن نتعلم من التجارب حتى نحفظ البحرين. مشيراً إلى أن الـ 5 أعوام الماضية كانت حصة كافية لتعلم الدرس. وقال الموسوي: «أجمل مشهد هو وجود شرطة المجتمع وشرطة الداخلية وهي تحفظ المساجد، مثل هذه الخطوات تقوي الوحدة الوطنية»، مؤكداً على ضرورة الالتفاف تحت قيادة جلالة الملك، «لأنه صمام الأمان لهذه البلاد، وحكمته جنبت البلاد المعاناة بفضل ما يتمتع به جلالته من صبر وحكمة. وطالب بتعميق نهر الوحدة الوطنية والابتعاد عن المنهج الطائفي في الخطاب والأداء، لأننا نحتاج إلى العودة إلى البحرين ما قبل 2011 حتى نصنع المستقبل، لأن البحرين ستبقى جميلة بوجود الكنيسة بجوار المأتم والمسجد». هذا، واعتبر العضو بسام البنمحمد (وهو أحد مقدمي الاقتراح بقانون، أن الأعمال الإرهابية التي وقعت في الدمام والقطيف وفي المنطقة لم تكن لتحدث لولا وجود هؤلاء الإرهابيين في بيئة تمجد لهم الأعمال الإرهابية، وتصورها لهم كأعمال بطولية». ودعا إلى «حل جذوز هذه المشكلة ووضع التشريعات التي تتصدى لهذا التشجيع، حيث نجد المجتمع الدولي يبحث عن أسباب هذه الظاهرة، ويعمل على سد الثغرات، ومن واجبنا أن نحمي مجتمعنا». وذكرت رئيسة لجنة الشئون التشريعية والقانونية أن «المجتمع الدولي يتجه نحو تشديد العقوبات في الجرائم التي تمس أمن المجتمع، وهو ما تم من خلال هذا المقترح الذي يستهدف تحقيق الردع، حتى لا يفلت أي عمل من الأعمال التي تؤدي إلى الارهاب». وقال رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة، فؤاد الحاجي: «إننا نرى التواجد الأمني في المناسبات الدينية والاجتماعية كافة بتوجيهات من جلالة الملك، ليشعر كل المشاركين في هذه المناسبات الدينية سواء في المساجد أو المآتم بالطمأنينة»، موضحاً أن «ما نحن فيه من أمان بفضل الله أولاً، ثم بتوجيهات قيادتنا الرشيدة وعلى رأسها جلالة الملك الذي جعل همه الحفاظ على المواطن». ويتضمن المقترح بقانون نصاً يعاقب بموجبه بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة محرراً أو مطبوعاً يتضمن الترويج أو التمجيد أو التعظيم أو التبرير أو التحبيذ أو التشجيع، متى ما كان ذلك بقصد التوزيع، وكذلك كل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية أياً كان نوعها، استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة ذلك الترويج أو التمجيد أو التعظيم أو التبرير أو التحبيذ أو التشجيع. وفيما اقترح الشوريون معاقبة من يمجّد الإرهاب بالسجن 7 سنوات، ومن يحوز مطبوعاً أو محرراً يروّج للإرهاب بالسجن 10 سنوات، طلبت وزارة الداخلية تخفيف العقوبتين لتكونا 5 سنوات لكلا الجريمتين، وهو الأمر الذي اقتنعت به لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني وفق ما ورد في تقريرها. وفي القانون الحالي تنص المادة على أن «يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من روج، أية أعمال تكون جريمة تنفيذاً لغرض إرهابي، ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة محرراً أو مطبوعاً يتضمن ذلك الترويج متى كان ذلك بقصد التوزيع، وكذلك كل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية أياً كان نوعها، استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة ذلك الترويج».

مشاركة :