فيما لجأ وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الدكتور علي العمير إلى إدارة الفتوى والتشريع مستنصراً إياها ضد الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية نزار العدساني، رفض الأخير طلباً ثانياً من وزير النفط بوقف العمل بالتعميم الخاص بإعادة ثلاثة قياديين في المؤسسة إلى مناصبهم إثر حكم التمييز الصادر أخيراً برفض دعاوى ثلاثة قياديين آخرين كانوا يشغلون تلك المناصب. وبرر العدساني رفضه وقف العمل بتعميمه الصادر بتاريخ 19 مايو 2015 وإبقاء الهيكل التنظيمي والأعضاء المنتدبين كل في اختصاصه الذي كان عليه قبل صدور الأحكام، وعدم اصدار أي قرارات أو تعاميم أخرى لها علاقة بالأحكام الصادرة حتى ورودها بصيغتها التنفيذية وحيثياتها بأربع نقاط هنا نصها الحرفي كما وردت في الكتاب الموجه إلى وزير النفط: «أولاً: نؤكد على ما ورد في كتابنا المؤرخ 21 /5 /2015 بأنه لا توجد أحكام صادرة ضد مؤسسة البترول الكويتية مزيلة بالصيغة التنفيذية، وتعطي حقاً لأي من الموظفين أو غيرهم وتستوجب التنفيذ من قبل وزارة العدل، حتى تكونوا مسؤولين عن تنفيذها أمام القانون. وإنما حسب الشهادات الرسمية الصادرة من محكمة التمييز الكويتية في 19 /5 /2015، فإن محكمة التمييز قد ألغت الأحكام الابتدائية الصادرة من محكمة أول درجة لصالح القياديين السابقين، ورفض الدعاوى المرفوعة منهم، وما بني عليها من قرارات صدرت من مجلس الادارة بتنفيذها. ثانياً: ان الحكم برفض الدعوى ذو حجة عينية في مواجهة الكافة واستردت معه قرارات مجلس الإدارة التي كان مطعونا عليها قضائياً نفاذها مرة أخرى وحصانتها القانونية والقضائية، كما كانت عليه عند صدورها في 19 مايو 2013، وأن طلبكم بالإبقاء على القرارات التي أصدرها مجلس الادارة في 20 مارس 2014 تنفيذاً للأحكام الابتدائية الصادرة في حينه من محكمة أول درجة فيه مخالفة لقرارات مجلس الادارة التي ثبتت صحتها قضائياً وأحكام التمييز بإلغاء الأحكام الابتدائية ورفض الدعاوى. ثالثاً: ان ما قمنا به هو إصدار تعميم بالإعلان عن أحكام محكمة التمييز برفض الدعاوى وإلغاء الأحكام الابتدائية التي صدرت من محكمة أول درجة لصالح القياديين السابقين وإجراءات التنفيذ التي ترتب عليها، وتأكيد صحة قرارات مجلس الادارة الصادرة في 19 /5 /2015، وتم إصدار التعميم استناداً إلى الشهادات الصادرة عن محكمة التمييز والرأي القانوني للإدارة القانونية في المؤسسة. رابعاً: ان مناط اختصاصكم في التمثيل القانوني في القضايا أمام القضاء في الدعاوى التي ترفع من أو ضد المؤسسة، وأنه بمجرد صدور حكم برفض الدعاوى في الطعن على قرارات مجلس الادارة، فإن الدعاوى تنتهي وينتهي كل ما ترتب عليها من أحكام ابتدائية أو تمثيل قضائي، ويسترد معها مجلس الادارة المسؤول عن إدارة المؤسسة حسب نص المادة (14) من المرسوم بقانون إنشاء المؤسسة رقم 6 لسنة 1980 بإنشاء مؤسسة البترول الكويتية التي تنص على (لمجلس الادارة جميع السلطات اللازمة لإدارة المؤسسة) حقه في القرارات التي صدرت في عام 2013». ولفت العدساني إلى أنه «ليس لرئيس مجلس الادارة أو نائبه دور في عدم تنفيذها أو التباين بشأن تنفيذها لخروج ذلك عن اختصاصاتهم حيث ان المجلس هو المسؤول عن قراراته ومسؤول عن المؤسسة». وأكد العدساني التزامه «بتطبيق وتنفيذ القوانين وقرارات مجلس الإدارة والأوامر المشروعة»، متوجهاً إلى العمير بالقول: «إن طلبكم لنا بسحب التعميم فيه مخالفات لقرارات مجلس الادارة التي ثبتت صحتها قضائياً، وفي حال رغبتكم فإن بالإمكان عرض الأمر على مجلس الادارة لاتخاذ ما يراه مناسباً في هذا الخصوص». طلب رأي «الفتوى» من جهته، طلب وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي العمير الرأي القانوني في مدى مشروعية تعميم العدساني إلى إدارة الفتوى والتشريع. وقال العمير في الطلب الذي حصلت «الراي» على نسخة منه: «نمى إلى علمنا عن طريق وسائل الإعلام صدور حكم من محكمة التمييز بتاريخ 19 /5 /2015 متضمناً تأييد قرار وزير النفط السابق هاني حسين بإحالة 3 قيادات نفطية إلى التقاعد»، مضيفاً أنه: «نظراً لعدم إعلاننا قانوناً بالحكم حتى تاريخه «وقت ارسال طلب الرأي» فمن ثم لم نطلع عليه ولا نعلم منطوقه أو أسبابه للوقوف على مقتضيات تنفيذه». وأضاف العمير «:فوجئنا بيوم صدور الحكم ذاته بل بعد صدوره بساعات قليلة بصدور تعميم إداري من الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية ونص على ما يلي: (إلغاء جميع القرارات التنفيذية المرتبطة بتنفيذ حكم أول درجة الصادر في 27 /1 /2014 وإعادة الوضع إلى ما كان عليه بأن: - ترجع الاختصاصات المقررة إلى نبيل محمد بورسلي قبل 19 مايو 2013 عضواً منتدباً للتسويق العالمي. - ترجع الاختصاصات المقررة إلى محمد عبداللطيف الفرهود كما كانت عليه قبل 19 مايو 2013 عضواً منتدباً للتخطيط والتنمية. - ترجع الاختصاصات المقررة إلى بدر عبدالجبار الشراد كما كانت عليه قبل 19 مايو 2013 عضواً منتدباً للموارد البشرية)». وقال العمير: «نظراً لعدم إعلان مؤسسة البترول الكويتية بهذا الحكم المشار إليه قانوناً حتى تاريخه فقد اعترضت بصفتي المشرف على مؤسسة البترول الكويتية ورئيساً لمجلس إدارتها على التعميم الإداري المشار إليه لأنه ينطوي على تنفيذ حكم قضائي دون رؤيته ويقتصر العلم به عن طريق وسائل الإعلام وذلك بالمخالفة لأحكام المادة 15 من المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 بشأن إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية والمواد (115، 117، 118، 125، 190، 191، 204) من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 والتي توجب في مجملها عدم جواز التنفيذ في غير الأحوال المستثناة بنص في القانون إلا بموجب صورة من الحكم القضائي عليها صيغة التنفيذ وأن يسبق تنفيذ الحكم القضائي إعلانها لصاحب الشأن وإلا كان التنفيذ باطلاً ما لم تأمر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير إعلانه وبغير وضع صيغة تنفيذية عليه. وقال كان اعتراضاً مبنياً على الرغبة في إعمال صحيح حكم القانون بالاطلاع على الحكم ومعرفة منطوقه والاسباب المرتبطة بهذا القانون ارتباطاً مباشراً والوقوف على مقتضيات تنفيذه وفقاً لأحكام الدستور والقانون مستعينين في ذلك برأي إدارة الفتوى والتشريع السديد عن طريق استطلاع رأيكم قانوناً في كيفية تنفيذه». وأوضح العمير أنه: «للاعتبارات المتقدمة فقد طلبت من الرئيس التنفيذي للمؤسسة رسمياً وكتابةً سحب التعميم الإداري المشار إليه وذلك لحين ورود الحكم القضائي واستطلاع رأي إدارة الفتوى والتشريع في كيفية تنفيذه وفقاً للقانون غير أن الرئيس التنفيذي رفض طلبنا مصراً على صحة ما أصدره من تعميم فعاودنا طلبنا له مرة ثانية ولم يستجب لطلبنا كذلك». وأضاف: «لذا نأمل من سيادتكم، إفادتنا بالرأي القانوني في مدى صحة التعميم الإداري الصادر بتاريخ 19 /5 /2015. فيما يتضمنه من تنفيذ حكم محكمة التمييز الصادر بالتاريخ ذاته وذلك قبل ورود الحكم في مؤسسة البترول الكويتية وإعلانها به واطلاعها عليه والوقوف على منطوقه وأسبابه ومقتضيات تنفيذه وفقاً لأحكام الدستور والقانون».
مشاركة :