بعد أن أخذت المحكمة الجنائية الكبرى خليجيا بالرأفة وقبلت معارضته على حكم بسجنه 5 سنوات، واكتفت بحبسه سنة واحدة فقط لترويجه عملات مزورة في أحد المجمعات التجارية داخل البحرين، رفضت محكمة الاستئناف طعنا على حكم حبسه وقضت بتأييده.الواقعة تعود إلى تواجد المتهمين في أحد المجمعات التجارية بالمحرق ودخلا محلا بهدف شراء ولاعة فقام المتهم بإخراج ورقة بـ500 ريال سعودي إلا أن البائع الآسيوي رفض اخذ الأموال بعد تأكده من أنها مزورة، فتشابك المتهم معه محاولا إقناعه بأن الأموال سليمة وليست مزورة، فقام عامل المحل باستدعاء أمن المول إلا أن المتهمين لاذا بالفرار من المحل. وما إن شعر المتهمان بأن أمن المجمع التجاري يتبعهما قام أحدهما بالهرب إلى الخارج بينما دخل الثاني دورة المياه وحاول غلق الباب قبل وصول رجل الأمن، وأخرج الأموال من جيبه وألقاها في دورة المياه، وقبل استخدام «السيفون» قام رجل الأمن بسحب الأموال من المياه وضبط المتهم واستدعى الشرطة. وتبين أن المتهم كان بحوزته 1400 ريال بصدد ترويجها في المجمع التجاري.وثبت في تقرير خبير التزييف والتزوير أن العملتين الورقيتين المضبوطتين من فئة 500 ريال سعودي مزيفتان وفق اسلوب التزييف الكلي عن طريق التقليد باستخدام جهاز كمبيوتر وماسح ضوئي وطابعة ملونة، وأن درجة تقليدهما متوسطة وأنهما بحالتهما الراهنة من الممكن ان تنطليا على الأشخاص العاديين فيقبلونهما في التداول على أنهما عملات نقدية صحيحة.فأسندت إليه النيابة أنه وآخر في غضون 2018 حازا وروجا ورقة مقلدة فئة 500 ريال سعودي بأن قدم أحدهما العملات المقلدة لبائع في أحد المحلات في مجمع تجاري على النحو المبين بالأوراق، فقضت المحكمة بالسجن 5 سنوات للمتهمين وتغريم كل منهما ألف دينار وإبعادهما عن البلاد.وعارض المتهم الثاني على الحكم الذي صدر عليه غيابيا، وقبلت المحكمة معارضته وعدلت الحكم للحبس سنة بدلا من السجن 5 سنوات، وقالت في حيثيات الحكم إنه نظرا إلى ظروف الدعوى وملابساتها وأن المجني عليه حضر إلى المحكمة وأقر بتنازله عن حقه الشخصي، الأمر الذي تأخذ المحكمة معه المتهم المعارض بقسط من الرأفة وتنزل بالعقوبة للحبس عملا بنص المادة 72 من قانون العقوبات نظرا إلى التماس المحكمة عدم عودته لارتكاب اي جريمة في المستقبل.
مشاركة :