أصدر وزير التجارة والصناعة، خالد الروضان، قراراً يقضي بتعديل القرار الوزاري الخاص بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تراخيص المعاملات التجارية، حيث سيتم تخفيض جدول رسوم التراخيص التجارية المقررة لشركات الأفراد والأشخاص والمساهمة.ووفقاً للقرار، ستخفض الرسوم المستحقة على طلبات التأسيس وإصدار التراخيص التجارية بواقع 7 دنانير ليصبح رسم ترخيص شركات الأفراد 40 ديناراً، و80 ديناراً لشركات الأشخاص، و150 ديناراً للشركات المساهمة، على أن يدفع الرسم المشار إليه قرين الإجراء المطلوب مرة واحدة أيّاً كانت مشتملات الطلب.وبيّنت المصادر أن الخفض الجديد الذي ستقره «التجارة» على رسوم تراخيص الشركات يأتي استجابة لمقتضيات تحسين بيئة الأعمال وتيسير الإجراءات في إطار متطلبات البنك الدولي، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.على صعيد متصل، من المخطط أن يشمل القرارتعديلاً إضافياً يقضي بتوحيد رسوم مستخرجات السجل التجاري، والتي تتضمن بيانات الشركات لتصبح 7 دنانير، باستثناء خدمتين، هما شهادة لمن يهمه الأمر التي سيظل رسمها ديناراً واحداً، وشهادة الاستفسار بـ3 دنانير.وتشمل شهادات البيانات التي سيتم توحيد رسومها 6 أنواع، هي تجديد القيد وشهادة التأشير، وشطب التأشير والمستخرجات أيّاً كان نوعها، وحركة التجديدات، وشهادة الإلغاء.وأوضحت المصادر، أن قرار الروضان بخصوص خفض رسوم التراخيص التجارية، وتوحيد رسوم السجل التجاري، يدعم الجهود الساعية لإنشاء بيئة عمل صحية جاذبة في الكويت، توفر خدمات شاملة للمستثمرين بمعدل رسم مغرٍ ، وبإجراءات متعارف عليها عالمياً، وبما يؤدي إلى رفع مؤشر تنافسية الكويت خليجياً، وتشجيع المستثمرين محلياً وخارجياً على زيادة استثماراتهم، بتخفيض معدلات الرسوم المقررة على الشركات. ولفتت إلى أن الروضان يستهدف من هذا الإجراء تحقيق سهولة ممارسة أنشطة الأعمال في الكويت، ورفع تنافسيتها دولياً ومحلياً لجهة جذب الاستثمار، مبينة أن القرار الجديد سيسهم في تقليص المدة الزمنية اللازمة لجميع إجراءات التراخيص، ومن ثم إحداث تغيير إيجابي في مؤشر تحسين بيئة الأعمال المحلي.وكان الروضان ألغى في وقت سابق، من باب تحسين بيئة الأعمال، بعض المستندات الواجب إرفاقها بطلب الترخيص، حيث ألغى البند (4 أولاً) والمتعلق بتقديم صورة عقد وإيصال إيجار، والبند (3/1/ رابعاً) المتعلق بصورة عقد وإيصال الإيجار بعد مطابقتهما بالأصل من مالك العقار باسم طالب التراخيص، والبند (2/ب/رابعاً) من الملحق رقم (2) من القرار الوزاري السابق، كما تم إلغاء البند (5) من المادة السابعة من القرار المشار إليه في شأن المستندات المطلوبة.
مشاركة :