أعضاء: وضع ضوابط موحدة وملزمة للقضاة لحالات الطلاق والفسخ ينصف المتضرر مادياً ومعنوياً رفضت اللجنة القضائية بمجلس الشورى توصية تحث وزارة العدل، بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء على مراجعة قواعد تعيين القضاة وتطويرها بما يكفل تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الراغبين الذين تتوفر لديهم الشروط المقررة دون تمييز، والمقدمة من العضو فيصل الفاضل رئيس لجنة الاقتصاد أستاذ القانون والحقوق، والذي اعتبر في مسوغاته مبدأ تكافؤ الفرص إحدى البوابات الرئيسة لتحقيق العدالة الاجتماعية، ويسعى نحو إزالة كل المعوقات والعوامل التي تميز بين المواطنين، وتقليل الفجوة النوعية بين أبناء الوطن الواحد في كافة المجالات، وغيابه يسهم في اتساع الرقعة بين واقع المجتمع ونظم العمل فيه، ولعل مبدأ تكافؤ الفرص كان أحد أهم الدوافع الأساسية لتعديل المادة الثالثة من نظام العمل، لتكون بالنص الآتي: "العمل حق للمواطن، لا يجوز لغيره ممارسته إلا بعد توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام، والمواطنون متساوون في حق العمل دون أي تمييز على أساس الجنس أو الإعاقة أو السن أو أي شكل من أشكال التمييز الأخرى، سواء أثناء أداء العمل أو عند التوظيف أو الإعلان عنه"، مما يؤكد تكافؤ الفرص بين المواطنين دون أي تمييز على أساس الجنس أو الإعاقة أو السن أو أي شكل من أشكال التمييز الأخرى. وحسب مبررات الفاضل، تضمنت قواعد تعيين القضاة في المحاكم العامة عددا من القيود التي لا تنسجم ومبدأ تكافؤ الفرص منها عدم الإعلان عن الوظائف القضائية الشاغرة وجعل الترشيح عليها مقصوراً على عدد معين من الجهات ومقابلة تجريها لجنة مكونة من مجلس القضاء مع الطلاب المرشحين، فقد جاء في القاعدة الثالثة من هذه القواعد بأن يكون الترشيح من المعهد العالي للقضاء، وكليات الشريعة في المملكة، ومعهد الإدارة العامة وذلك بالتنسيق بين المجلس وهذه الجهات ويفاضل بين المرشحين وفق الجدارة، كما أن تلك القواعد لا تمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من دخول السلك القضائي إذ جاء فيها أن يراعى عند الترشيح للقضاء توافر شروط تولي القضاء الواردة في نظام القضاء فيمن يتم ترشيحه اجتياز المقابلة الشخصية، ويراعى فيها المستوى العلمي من خلال السجل الأكاديمي وسلامة الحواس، الخلو من العاهات الجسمية الظاهرة وحسن سيرته وسلوكه من خلال السؤال عنه، والاطلاع على سجل المتابعة المعد من قبل أساتذته في المستوى الأخير واعتدال شخصيته، وحسن منه، وفهمه. وأشار د. الفاضل إلى وجود نقص مزمن في القضاة مع توفر العديد من الوظائف القضائية الشاغرة وقال إنه يمكن الإسهام في معالجة هذا النقص المزمن إذا ما عملت الوزارة بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى على تطوير قواعد وإجراءات تعين القضاة على نحو يسمح بالإعلان عن الوظائف القضائية الشاغرة ودون الحاجة إلى اشتراط الترشيح من بعض الجهات ويجعل التعيين متحققاً لمن يرغب وتتوفر لديه الشروط النظامية ويجتاز الاختبار المقرر والمقابلة الشخصية، ولفت عضو الشورى إلى صدور عدة قرارات من المجلس تتعلق بسد الاحتياج من القضاة وشغل وظائفهم الشاغرة ووضع حوافز مشجعة لاستقطاب الكفاءات المؤهلة للعمل في مجال القضاء، ومعالجة أسباب عدم التعيين على الوظائف الشاغرة، وقال في مسوغات توصيته "لعل قيام الوزارة بتصحيح إجراءات تعيين القضاء يسهم في سد الاحتياج وشغل الوظائف الشاغرة". وأوضحت مصادر لـ "الرياض" رفض اللجنة القضائية لتوصية مشتركة للأعضاء نورة المساعد وفيصل الفاضل وإقبال درندري وعالية الدهلوي، ونصت التوصية "على وزارة العدل، بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء العمل على وضع ضوابط للطلاق والخلع والفسخ موحدة وملزمة للقضاة، تكفل إنصاف الطرف المتضرر مادياً ومعنويا"، وحسب مسوغات الأعضاء، تشير الإحصاءات الرسمية إلى زيادة الطلاق في الخمس سنوات الأخيرة بنسبة تصل 45 % من حالات الزواج السنوية وانطلاقاً من القاعدة الشرعية، لا ضرر ولا ضرار تبرز أهمية وضع ضوابط تكفل إنصاف الطرف المتضرر ومع تعدد المحاكم وكثرة الحالات فإن كل قاض يجتهد وقد تختلف الأحكام ويختلف تحديد الضرر والتعويض من قاض لآخر ومن منطقة لأخرى حسب الاجتهاد وحسب العرف، وهناك تفاوت بين القضاة في الواقع العملي في المحاكم خصوصاً في المسائل غير الواضحة، مما يستدعي وجود ضوابط ملزمة يطبقها القضاة وتقنن هذه الجوانب وتسهم في اختصار الوقت وتجويد الأحكام نظراً لأهميتها للأسرة. وأكد الأعضاء أن الشريعة الإسلامية تكفلت بإتمام العدل وضمان الحقوق لكافة أفراد المجتمع على اختلاف الصلات والتعاملات، وأولت أمر الأسرة اهتماما بالغاً، فتعهدت بتوزيع الحقوق والواجبات في جميع أحوال الأسرة وأحكامها، حتى إنها ضمنت للمرأة حقوقا لها بعد الطلاق، ولكن - حسب مسوغات التوصية - للحصول على هذه الحقوق تحتاج المرأة إلى المرور للمحاكم لإثباتها، وأدى عدم وجود ضوابط تفصل الحالات وتحدد الحقوق إلى ضياع الكثير منها، كما أن قوانين الأحوال الشخصية في العديد من الدول تعتبر أن الطرف الذي يعتبره القاضي مسؤولاً عن البطلان أو الفسخ أو الطلاق مسؤولاً أيضا عن تعويض الطرف الآخر عن الأضرار الناجمة عن إنهاء الزواج، وهذا لا يطبق حالياً بصفة عامة في محاكم المملكة عدا في تقدم المرأة بطلب الخلع والذي يستوجب إعادة المهر للزوج بصرف النظر عن سنوات الزواج. وتنص العديد من الدول في قوانينها على حماية حق المرأة والرجل عند الطلاق، وتمنح بعض المرأة الحق في الاحتفاظ بالمسكن في حين أن دول أخرى تقرر أن أي مكاسب مادية تم تحصيلها خلال الزواج الزوجة أو الزوج الحق في نصفها، ويستثنى من ذلك المال المكتسب قبل الزواج وما يحصل عليه أي طرف كميراث أو هبة، ويرى الأعضاء أن هذه الممارسات العالمية لا تتعارض في مضمونها وهدفها المتمثل في إنصاف الطرف المتضرر وجبر ما أصابه من أضرار مع قواعد الشريعة الإسلامية، مؤكدين أهمية الاستفادة من هذه المعايير الموضوعية في تعويض الطرف المتضرر من الأضرار التي قد تنجم عن إنهاء الزواج من الطرف الآخر. ويحق لأعضاء الشورى عدم قبول اعتذار اللجنة القضائية عن الأخذ بتوصياتهم وبالتالي عرضها تحت قبة المجلس والاستماع لهم ولمبرراتهم ورد اللجنة الذي يعرضه رئيسها د. علي الشهراني على ذلك وأسباب رفضها للتوصية والتصويت عليها، وعند حصولها على الأغلبية وهي 76 صوتاً تعتبر قراراً للمجلس وترفع ضمن قرارات الشورى النهائية على تقرير وزارة العدل. د. علي الشهراني د. فيصل الفاضل د. عالية الدهلوي د. إقبال درندري
مشاركة :