«خدمات الشورى» تخالف «النواب» وتجيز زرع 3 أجنة في الرحم

  • 5/29/2015
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

حسين سبت: أوصت لجنة الخدمات بمجلس الشورى بالسماح بـ زرع 3 أجنة في الزوجة بشرط أن تكون قد تجاوزت الـ 35 سنة، وذلك في عمليات التلقيح والإخصاب الاصطناعي، بخلاف مجلس النواب الذي اشترط عدم زيادة عدد الأجنة المزروعة عن اثنين. وفي ذات الوقت اتفقت اللجنة مع النواب في حظر انتقاء النوع أو النسل إلا إذا كان لأسباب تتعلق بالأمراض الوراثية المرتبطة بنوع الجنين. كما حظرت اللجنة التلقيح بنطف غير الزوج أو تخصيب بويضة من غير الزوجة، وحظرت أيضاً الاستنساخ لأي سبب كان، ولو كان بهدف الإنجاب والتكاثر البشري. ومن المزمع أن يصوّت مجلس الشورى على قانون استخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب، وهو القانون الذي يسعى إلى مواكبة العصر والتطور العلمي في مجال الصحة الإنجابية، ووضع السياسة الصحية من أجل تمتع أفراد المجتمع بالصحة الإنجابية. ويدور جدل طبي واجتماعي وديني حول العديد من الموضوعات يتناولها مشروع القانون، ونشرت الأيام في وقت سابق ملفاً تناولت فيه مختلف الآراء الطبية والدينية عن أبرز الموضوعات الجدلية في القانون. وكان من أبرز تلك الموضوعات هو تحديد نوع الجنين وعدد الأجنة المسموح بزرعها في رحم الزوجة. واعتبر عضو مجلس الشورى الدكتور أحمد سالم العريض أن مشروع القانون جاء ليضبط عمليات التلقيح الاصطناعي حسب القانون، إلا أنه يجب عدم تحديد سن معيّن لزراعة عدد من الأجنّة في المرأة البالغة 35 سنة تزيد أو تقصر، وإنه يفضّل أن يترك للطبيب المعالج ليقدّر قدرة المرأة الصحية على زرع عدد من الأجنة فيها. كما اعتبر أن هناك شبهة عدم دستورية وشرعية في موضوع عمليات استئجار الرحم التي تتم خارج المملكة وفي دول تعترف باستئجار الرحم. من جانبهما اتفقت الطبيبتان موزة راشد استشارية أمراض النساء والولادة بالمستشفى العسكري والدكتورة عفاف يعقوب الحمر استشارية العقم وأطفال الأنابيب على أن انتقاء الجنس لم تقره إلا فتوى جمهورية مصر العربية، والتي أقرت إجراء عملية لتحديد جنس المولود. ونوهت الطبيبتان إلى أن بلوغ المرأة سن 35 يكون من الصعوبة معه زرع أكثر من اثنين من الأجنة، لتقدمها في العمر، كما أن قيام الطبيب بإجراء أكثر من خمس عمليات في اليوم ترهقه. وقالت الطبيبتان إن إجراء عمليات لاختزال عدد الأجنة داخل الرحم إلا في حالة الضرورة للحفاظ على حياة الأم وبناء على تقرير يشترك في إعداده ثلاثة من الأطباء الاستشاريين المختصين يكون أحدهم من مستشفى حكومي، وبعد أخذ موافقة الأم كتابة فإن تعذر ذلك تؤخذ موافقة من يقوم مقامها قانوناً، وبخلاف ذلك تعتبر عملية الاختزال إجهاضاً. الجدير بالذكر أن مشروع القانون يهدف إلى وضع أسس وضوابط الترخيص لمراكز الإخصاب في المملكة، على أن تتضمن هذه الضوابط معايير شرعية وقانونية لضمان عدم حدوث فوضى أو اختلاط للأنساب أو الاتجار في الأرحام، وكذلك تفادي استغلال حاجة من يرغب في الإنجاب. ويتضمن القانون تشكيل لجنة فنية تتولى الإشراف والرقابة على مراكز الإخصاب بالمملكة تتبع وزارة الصحة، والتي يتم فيها إجراء تقنيات المساعدة على الإنجاب بدون اتصال طبيعي، وتوسيع نطاق تطبيق القانون إلى جميع مراكز الإخصاب العاملة في المملكة، مع ضمان حقوق المرضى واحترامها أثناء خضوعهم لإجراءات العلاج. ويتكوّن المشروع بقانون فضلاً عن الديباجة من (21) مادة تقع في ستة فصول، تضمن الفصل الأول بيان الأحكام العامة للقانون، ونظّم الفصل الثاني تشكيل لجنة فنية تتولى الإشراف والرقابة على مراكز الإخصاب، أما الفصل الثالث فتضمّن الأحكام الخاصة بالتراخيص، وضمّ الفصل الرابع الأحكام الخاصة بالتقنيات المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب وضوابط ممارستها، فيما نظم الفصل الخامس ضوابط حفظ الأجنة أو الحيوانات المنوية لغرض التخصيب المستقبلي، أما الفصل السادس فاختص بالعقوبات. وحدد المشروع تقنيات التلقيح الاصطناعي والإخصاب، في التلقيح بالإخصاب المجهري والخارجي الفقس المساعد، إدخال أجنة إلى الرحم أو بويضات وحيوانات منوية إلى الأنابيب الرحمية، والآليات المعتمدة المبنية على الدراسات المتخصصة ورأي الاستشاريين. وألزم المنشأة الصحية من التثبت من عقد الزواج وتوثيقه، وإرفاق نسخة مطابقة للأصل في الملف الطبي. ويعاقب القانون بالسجن مدداً تصل إلى 10 سنوات وغرامة تصل إلى 20 ألف دينار للاستنساخ أو استعارة الأرحام أو التلقيح بغير نطف الزوج أو بويضة الزوجة. ويعاقب القانون بالحبس من 3 إلى 10 سنوات، وبغرامة تقدر بين 10 إلى 20 ألف دينار، كل من استعمل خلايا جذعية مستخلصة من شخص ما لعلاج العقم الموجود لدى شخص آخر، ومن لقح بنطف غير الزوج أو خصب بويضة من غير الزوجة، أو الاستنساخ أو استخدام التقنيات الطبية لغرض التبرع أو بيع الأمشاج أو الأجنة أو استعارة أو استئجار رحم امرأة أخرى لزرع الجنين. ويفرض مشروع القانون غرامة تتراوح بين ألف و5 آلاف دينار، كل من انتقى الجنس أو النسل، إلا إذا كان لأسباب تتعلق بالأمراض الوراثية، أو حصل على أجنة لغايات إجراء الدراسات والبحوث، أو زرع أكثر من اثنين من الأجنة في المحاولة الواحدة، أو استحثاث الإباضة دون القدرة على التعامل مع المضاعفات المترتبة على هذه الوسيلة. وينص المشروع على تخزين الأجنة لمدة لا تزيد على 5 سنوات، وتخزين الحيوانات المنوية لمدة لا تزيد على 10 سنوات، بينما حظر على المنشأة إخراج أية أجنة أو حيوانات منوية خارج البحرين أو جلبها من الخارج.

مشاركة :