قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو، اليوم السبت، برفض الدعوى رقم 14 لسنة 34 قضائية دستورية، التى كان محلها الطعن على نص المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 152 لسنة 2009، والتي تنص على الآتي: "تُعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية العاملة للمجندين الذين يتم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائها بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام كأنها قُضيت بالخدمة المدنية، وتُحسب هذه المدة في الأقدمية واستحقاق العلاوات المقررة، وتُحدد تلك المدة بشهادة من الجهة المختصة بوزارة الدفاع".وقال المستشار الدكتور حمدان حسن فهمى، رئيس المكتب الفنى، إن المحكمة استندت في ذلك إلى أن الدفاع عن الوطن وحماية أرضه طبقًا لنص المادة (86) من الدستور الحالى شرف وواجب مقدس.وأضاف أن التجنيد إجبارى، ومن أجل ذلك كان أداء الخدمة العسكرية والوطنية عملًا وطنيًّا لا يجوز أن يُضار بسببه الموظف أو العامل، بما استوجب توحيد المعاملة بين المجندين سواء أكانوا مؤهلين أو غير مؤهلين، وذلك عند ضم مدة الخدمة العسكرية للخدمة المدنية، وحسابها في الأقدمية، واستحقاق العلاوات المقررة، وذلك دون مساس بقرارات التعيين أو الترقية التى تمت قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 152 لسنة 2009 في 28/12/2009.
مشاركة :