الدوحة - الراية: وافق مجلس الشورى على مشروع قانون بإصدار النظام الموحد بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واستعرض في هذا الخصوص تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول مشروع القانون. وكانت السكرتارية العامة لمجلس الشورى قد تلقت مذكرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء مؤرخة بـ4 مايو 2015 تبلغها أن مجلس الوزراء الموقر وافق في اجتماعه العادي رقم 16 لعام 2015 المنعقد بتاريخ 22 أبريل 2015 على مشروع قانون بإصدار النظام الموحد بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي وإحالته إلى مجلس الشورى لمناقشته طبقًا لأحكام الدستور، وقد تسلمت السكرتارية العامة لمجلس الشورى المذكرة ومشروع القانون بتاريخ 4/5/2015 وبجلسة 1/ 6/ 2015 أحال مجلس الشورى مشروع القانون المذكور إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه. وقد عقدت اللجنة جلسة لها بتاريخ 1 يونيو الجاري قامت خلالها بدراسة مشروع القانون المذكور. ويشتمل مشروع القانون على 12 مادة. وتضمنت المواد (4) و(5) و(6) و(7) عقوبات عند مخالفة بعض أحكام المواد الواردة في النظام المرفق، ويكون لموظفي وزارة البيئة الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي قرار من النائب العام باتفاق مع الوزير ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام النظام المرفق، كما يصدر بتحديد رسوم الخدمات المؤدى من الجهة المخصة قرار من الوزير، وكانت المواد (10) و(11) و(12) إجرائية. أما النظام الموحد بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي فيشتمل على (19) مادة موزعة على (4) أبواب أهم ما تضمنته الباب الأول: التعريف والأهداف، ويتضمن تعاريف لبروتوكول مونتريال الذي تم اعتماده عام 1987 في كندا بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون وتعديلاتها والمواد الخاضعة للرقابة وبدائل المواد المستنفدة والمواد المعاد تدويرها ومخزوناتها الهالونات والتخلص التام وحصص الاستيراد وإعادة التصدير والتخزين والتداول وتأهيل موظفي الجمارك وتسهيل تبادل المعلومات والبيانات بين دول المجلس الخاصة بالاتجار وتداول المنتجات الخاضعة للرقابة. وتضمن الباب الثاني التحكم بالمواد والأجهزة والمنتجات الخاضعة للرقابة على أن تقوم الجهة المختصة بإصدار قائمة بهذه المواد وحظر استيراد المستعمل والجديد وتصنيع الأجهزة والمعدات والمنتجات الخاضعة للرقابة إلا بموافقة الجهة المختصة وأن تحصل الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية في دول المجلس على موافقة من الجهة المختصة عند إبرام العقود والمشاريع ذات العلاقة وأن تلتزم الجهات المستوردة بإعادة تصدير الشحنات غير المطابقة لأحكام هذا النظام إلى البلد المصدر. وتضمن الباب الثالث: العقوبات والجزاءات، وفي الباب الرابع: أحكام عامة. وانتهت اللجنة الى تعديل المادة (3/ فقرة ثانية) من مشروع قانون الإصدار لتكون كالتالي: تتولى الجهة المختصة تحديد مقدار حصص الاستيراد المنصوص عليها في النظام المرفق ولصاحب الشأن التظلم إلى الوزير من القرار الصادر بتحديد حصته خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إصدارة بالحصة المحددة له وبصورة من كشف التوزيع، ويبت الوزير في التظلم خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديمه وفي حالة رفض التظلم يجب أن يكون القرار مسببًا ويكون قرار الوزير بالبتّ في التظلم نهائيًا." وحول أسباب التعديل رأت اللجنة تعديل الفقرة الثانية من هذه المادة باستبدال عبارة (وفي حالة رفض التظلم يجب أن يكون القرار مسببًا) بعبارة (ويعتبر مضي هذه المدة دون رد رفضًا ضمنيًا للتظلم) الواردة في نهاية الفقرة، وبمقتضى هذا التعديل يتوجب على الوزير في حالة رفض التظلم أن يكون قرارًا مسببًا لأن تبرير الرفض أمر هام وضروري فربما يكون هناك نقص في بعض المستندات أو الوثائق المطلوبة فيتمكن صاحب الشأن من استيفائها ليتسنى له الطعن في قرار الرفض، وعليه أجرت التعديل المشار إليه. توصية بالإيعاز لوزارة البيئة لتأهيل موظفيها أوصت لجنة الخدمات والمرافق العامة مجلس الشورى بالموافقة على مشروع قانون بإصدار النظام الموحد بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصورته المعدلة.. كما أوصت المجلس برفع توصية إلى الحكومة الموقرة بالإيعاز لوزارة البيئة بالعمل على تأهيل موظفيها المرشحين لإعطائهم صفة مأموري الضبط القضائي تأهيلاً تخصصيًا مناسبًا فيما يتصل بممارسة هذا النشاط بالإضافة إلى عقد برامج تدريبية متخصصة لهم بشأن الإجراءات الواجب اتباعها في ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون وذلك لكي تتوافر لديهم القدرة والإمكانيات المطلوبة للقيام بعملهم المناط بهم على أكمل وجه بعد صدور قرار تخويلهم تلك الصفة.
مشاركة :