«الاتحادية العليا» تنظر مطالبة مشرفة حافلة بإلغاء قرار إنهاء خدمتها

  • 3/11/2020
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

أبوظبي: آية الديب أيدت المحكمة الاتحادية العليا، الطعن على حكم استئنافي، قضى بإلغاء قرار إنهاء خدمة مشرفة حافلة، وتعويضها 15 ألف درهم، وقررت إحالة الدعوى لمحكمة الاستئناف للنظر فيها مجدداً، مشيرة إلى أن ميعاد رفع دعوى الإلغاء هو 60 يوماً يسري من تاريخ إعلان الشخص المعني به أو علمه به علماً يقينياً بأية وسيلة من وسائل الإخبار، بما يحقق الغاية من الإعلان بالفعل.وتشير تفاصيل القضية إلى أن مشرفة الحافلة المدرسية أقامت دعوى قضائية، طالبت فيها بالحكم بعدم قانونية قرار إنهاء خدمتها، والقضاء لها بكافة مستحقاتها، وتسليم جواز سفرها، ونقل كفالتها والحكم لها بتعويض عما لحقها من أضرار، موضحة أنها عملت لدى جهة عملها بوظيفة مشرفة على التلاميذ، ونقلهم بالحافلة إلى أن أنهيت خدمتها. وقضت محكمة أول درجة بعد أن ندبت خبيراً بإلغاء قرار إنهاء الخدمة، وتعويضها عن عدم مشروعية القرار بمبلغ 15 ألف درهم، وسداد كافة رواتبها، وتمكينها من جواز سفرها وبطاقة هويتها، فاستأنف الطرفان الحكم وقضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية بتأييد الحكم فطعنت جهة العمل في الحكم. وأكدت جهة العمل في طعنها أنه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه؛ إذ قضى بعدم مشروعية قرارها بإنهاء خدمة المدعية، مشيرة إلى أن المشرفة علمت بالقرار في يناير/كانون الثاني 2018 ولم ترفع دعواها إلا في أغسطس/آب 2018. من جهتها، أيدت المحكمة الاتحادية العليا الطعن، مشيرة إلى أن المقرر في القواعد التي تنظمها المادة (84) مكرر من قانون الإجراءات المدنية أن ميعاد رفع دعوى الإلغاء هو 60 يوماً يسري من تاريخ إعلان الشخص المعني به أو علمه به علماً يقينياً بأية وسيلة من وسائل الإخبار بما يحقق الغاية من الإعلان بالفعل، وهو شرط من النظام لازم لقبول دعوى الإلغاء تثيره المحكمة من تلقاء نفسها كما يمكن للخصوم أن يثيروه في أية مرحلة من مراحل الدعوى.

مشاركة :