شددت المحكمة الاتحادية العليا، على عدم جواز قبول نظر الدعوى الخاصة بإلغاء القرارات الإدارية كنقل أو انهاء الخدمات، بعد مضي 60 يوماً من تاريخ إعلان صاحب الشأن به، مشيرة في الوقت نفسه بانه ينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الإدارة ويتعين البت في التظلم خلال ستين يوماُ من تاريخ تقديمه ويعتبر مرور ستين يوما ًعلى تقديم التظلم دون إجابة بمثابة رفضه. جاء ذلك على خلفية، إلغاء المحكمة الاتحادية العليا، الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية والاستئنافية، واللتين قضيا، بإلغاء قرارين صادرين من جهة عمل، بنقل وانهاء خدمات موظفة تعمل نائب مدير إدارة الموارد البشرية، حيث اصدرت المحكمة الاتحادية حكماً بعدم قبول الدعوى، رفضت بذلك إلغاء القرارين. وتفصيلاً فقد تقدمت الموظفة بدعوى قضائية، ضد مديرتها في جهة العمل التي تعمل بها، تطالب فيها، بإلغاء قرار إقالتها وما يترتب على ذلك من آثار وإلغاء القرار الصادر بتغيير المسمى الوظيفي من نائب مدير إدارة الموارد البشرية وتقنية المعلومات إلى مشرف، وما يترتب على ذلك من آثار مع حفظ حقها في التعويض. وقضت المحكمة بإلغاء القرارين، وما يترتب على ذلك من آثار، استأنفت جهة العمل الحكم، وقضت محكمة الاستئناف، بالتأييد، فأقامت جهة العمل طعنها أمام المحكمة الاتحادية العليا، حيث قدمت مذكرة دفعت فيها، بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد المقرر قانوناً ب 60 يوماً لإقامة الدعوى، في شان إلغاء القرارات الإدارية، مشيرة إلى أن الموظفة اختصمت مديرتها في العمل ولم تختصم جهة عملها، ومن ثم يتعين عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة. وعقبت المحكمة بأن دفوع مديرة المؤسسة صحيحة، لتقضي بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد بالنسبة لطلب إلغاء قرار النقل وتغيير المسمى المطعون فيه ولرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لطلب إلغاء قرار إنهاء الخدمة الموظفة. طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App
مشاركة :