أبوظبي: آية الديبأيدت محكمة نقض أبوظبي طعن النيابة العامة على حكم قضى بمعاقبة متهم بالمساس بسلامة آخر نتيجة تسببه بحادث مروري، بتغريمه 3000 درهم عن التهم المسندة إليه، وإلزامه بدفع 15 ألف درهم للمجني عليه، مشيرة إلى أن الحكم قضى بالمبلغ للمجني عليه من دون الاستعانة برأي الخبرة الفنية المختصة في تحديد ماهية إصابات المجني عليه بشكل دقيق، ومن دون التأكد من أن المجني عليه قد شفي وبرئ منها، أم تخلف من جرائها، نقص من منفعة عضو من أعضاء الإنسان، وتقدير قيمته. وتشير تفاصيل القضية إلى أن المتهم تسبب بإهماله في القيادة، وعدم الالتزام بقانون السير والمرور بحادث أسفر عن إصابة شخص بجرح قطعي في الجبهة، وعدة كسور في عظام الوجه، وكدمات في الرأس، إضافة إلى كسر في الحوض، وعدة كسور في زوائد الفقرات القطنية. وأسندت النيابة العامة للمتهم تسببه بخطئه بالمساس بسلامة جسم المجني عليه، نتيجة إهماله وعدم احترازه بأن قاد المركبة بإهمال ما أدى إلى وقوع الحادث، وإصابة المجني عليه، كما أسندت إليه إتلاف المركبتين المبينتين في المحضر والمملوكتين لشركتين، إحداهما شركة تأجير سيارات، والأخرى شركة مفروشات وديكور، عن غير قصد نتيجة استعماله للمركبة، وقيادته على نحو يخالف أحكام قانون السير والمرور، إضافة إلى تهمة قيادة المركبة من دون بذل أقصى عناية، والتزام الحيطة والحذر اللازمين.وقضت محكمة أول درجة حضورياً بتغريم المطعون ضده مبلغ 3000 درهم عن التهم المسندة إليه للارتباط، وإلزامه بدفع مبلغ 15 ألف درهم (حكومة عدل) للمجني عليه، وألزمته الرسوم، فاستأنف المحكوم عليه والنيابة العامة الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئنافين شكلاً، وفي الموضوع بتأييد الحكم، فطعنت النيابة العامة في الحكم بطريق النقض، مشيرة إلى أنه خالف الشريعة الإسلامية، حيث قضى بإلزام المطعون ضده بمبلغ مقدر كحكومة عدل عما أحدثه من إصابات بالمجني عليه.
مشاركة :