هل يجوز للزوج المتيسر إعطاء زكاة ماله لحماته الأرملة؟

  • 3/16/2020
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

هل يجوز للزوج المتيسر أن يعطي زكاة ماله لحماته الأرملة؟..سؤال أجاب عنه الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقائه بفتوى مسجله له عبر قناة الإفتاء المصرية عبر اليوتيوب.وأجاب شلبي، قائلًا: لو كانت الأم فقيرة وأولادها قادرين على النفقة فيجب أن ينفقوا عليها، ولو كانت فقيرة وكان أولادها حالتهم فى المال ليست متيسرة ففى هذه الحالة يجوز لزوج البنت أن ينفق على حماته زكاة وينفع من الصدقات.  حكم إعطاء الأرملة زكاة مالها لبناتهاقال الشيخ عبدالله العجمى، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الله عز وجل حدد مصارف الزكاة لثمانية أصناف وذلك كما جاء فى قوله تعالى { إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}.وأضاف العجمى، فى إجابته على سؤال « أنا سيدة أرملة فهل يجوز أن أعطى زكاة مالى لبناتى؟»، أنه لا زكاة للفروع والأصول أي لا يجوز إعطاء زكاة المال للابن والحفيد او الأب والأم والجد لأن نفقتهم واجبة أي الابن او الحفيد ملزوم الإنفاق عليه من والديه او جده وأيضا الابن هو وماله لأبيه فلا يعطي والده من مال الزكاة.وأوضح إذا كانوا بناتكِ فقيرات ومحتاجات وغارمات أى عليهن ديون ومستقلات فى المعيشة عنها فيجوز لها أن تعطيهم من زكاتها وإن كان زوج إبنتها هو المديون ودخله المادي ضعيف فيجوز ان تعطيه من زكاة المال وإن كنت لا تريدين احراجه فأعطي الزكاة لابنتكِ لتوصيلها لزوجه هذا هو الأفضل لأن الأقربين أولى بالمعروف.حكم إعطاء زوج البنت من زكاة المال للصرف على تعليم الأبناءتلقت الصفحة الرسمية لدار الإفتاء سؤالا يقول صاحبه: "بنتي وزوجها لهم أولاد ثلاثة في مراحل التعليم المختلفة، ولا يستطيعون سداد حاجاتهم الضرورية، فهل يجوز إعطاؤهم من زكاة مالي وأنا جدهم لأمهم؟".وردت دار الإفتاء قائلة: "لا مانع شرعًا من إعطاء الزكاة لزوج ابنتك وأولادها فأنت غير ملزم بالإنفاق عليهم وهم محتاجون لها".وأوضحت الإفتاء أنه من المقرر شرعًا أنه لا يجوز للمزكي أن يدفع الزكاة المفروضة لأصوله وفروعه؛ لأنه ملزم بنفقتهم شرعًا، إلا إن كان من باب كونهم غرماء، فيعطي لهم الزكاة من مصرف الغارمين لا من مصرف الفقراء والمساكين.كيفية إخراج زكاة المال من فوائد شهادات الاستثمار قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه يجوز إخراج زكاة المال من فوائد شهادات الاستثمار.وأضاف«عثمان» فى إجابته عن سؤال:« هل يجوز إخراج زكاة المال من فوائد شهادات الاستثمار؟»، أن هذه الفوائد الثابتة الناتجة من شهادات الاستثمار حلال؛ ويجوز استخدامها فى جميع المعاملات.وأشار أمين الفتوى إلى أن الزكاة تكون من أصل المال والربح؛ بإخراج 2.5% منه، فى نهاية العام، منوهًا بأن زكاة المال تجب إذا بلغ النصاب؛ ومقداره 85 جرامًا من الذهب عيار 21، ومر عليه عام هجري؛ فنخرج على المال حينئذ 2.5% زكاةً.حكم شراء لحوم من زكاة المال وتوزيعها على الفقراءقال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن الأفضل إعطاء مال الزكاة للفقير ليشتري به احتياجاته.وأضاف «جمعة» في إجابته عن سؤال: «هل يجوز شراء لحوم من زكاة المال وتوزيعها على الفقراء»، أن الأفضل إعطاء المال إلى الفقير في يده، فربما يكون الفقير مديونًا، مريضًا يريد علاج، أو يقوم بالإنفاق على تعليم أولاده.وتابع: قيام الغني بشراء لحوم من مال الزكاة للفقير، يعد إرغامًا له، والبعض يقوم بهذا تلاعبًا، فيعتبر توزيعه لحمًا في العيد من ضمن الزكاة، وهذا قد يعد بخلًا، فيجب علي الذي يقوم بفعل هذا الأمر إتقاء الله والخوف من يوم القيامة.اقرأ المزيد :- كيفية حساب زكاة المال المودع بالبنك.. تعرف على أسهل طريقة لإخراج الزكاةهل يجوز للأب أن يعطي ابنته المتزوجة من زكاة المال.. الإفتاء تجيبقال الدكتور محمد عبد السميع، مدير إدارة الفروع الفقهية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا مانع أن يعطي الأب ابنته المتزوجة من زكاة ماله إن كانت من المستحقين لها؛ لأن نفقتها ليس واجبة عليه وإنما هي مسؤولة من زوجها.وأضاف « عبد السميع» فى إجابته عن سؤال تقول صاحبته: « هل يجوز للأب أن يعطي ابنته المتزوجة من زكاة المال بنية الصدقة؟» أنه كلما النفقة غير واجبة على الشخص الذي نريد إعطاءه من زكاة المال إليه؛ يجوز إخراج جزء من الزكاة إليه.وأوضح أمين الفتوى عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء المصرية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك» أن هذا المال الذي يخرجه الأب لابنته من مال الزكاة يكون بنية «الزكاة» وليس « الصدقة»؛ مختتمًا هناك فرق.- هل يجوز إعطاء الابن المتزوج من مال الزكاة؟قال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز إخراج زكاة المال للأصول ولا الفروع إلا في حالة واحدة.وأوضح «عبد السميع»، خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، في إجابته عن سؤال: «هل يجوز إخراج جزء من الزكاة ودفعها للابن المتزوج؟»، أنه لا يجوز إعطاء الزكاة للأصول ولا للفروع، بمعنى أنه لا يجوز للشخص دفع زكاته لأبيه، ولا دفع الأب زكاته لابنه أو ابنته، إلا في حالة واحدة وهي أن يكون من الغارمين وعليه ديون.- هل يجوز إخراج الزكاة لـ الزوج والابن والأخ ؟هل يجوز إخراج الزكاة للزوج والابن والأخ؟.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى « يوتيوب».وقال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بالدار، إنه يجوز للمرأة إخراج زكاة مالها لزوجها وأخيها إن كانوا من المستحقين لها بأن كانوا فقراء على سبيل المثال.وأضاف أمين الفتوى أن إخراج الزكاة للابن يجوز فقط إن كان كبيرًا ومستقلًا عنها ومستحقًا للزكاة، أما إن كان صغيرًا ويعيش معها فلا يجوز إخراج الزكاة له.-هل يجوز إخراج الزكاة لأخٍ مُسن لا يعمل؟قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن دفع مال الزكاة للأخ المسن الذي لا يعمل ولا مال له، جائزة ولا بأس بها.وأوضح الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بالدار، فى فتوى حول جواز قيام الأب إعطاء زكاة ماله لابنته المحتاجة إن البنت المتزوجة من زوج فقير ولها أولاد يصح إعطاؤها من مال الزكاة.كانت دار الإفتاء قد أفتت بجواز إخراج الزكاة للأقارب ونقلها إليهم، وأنه جائزٌ شرعًا ما دام هؤلاء الأقارب محتاجين ولا تجب نفقتهم على المزكي.وأشارت في فتوى لها على موقعها الرسمي أنهم حينئذٍ أَوْلى من غيرهم؛ لقول النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-: «إِنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَعَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ: صَدَقَة وَصِلَة» رواه أحمد وغيره.-هل يجوز إعطاء الزكاة للأخت ؟نشرت صفحة الأزهر الشريف، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حكم إعطاء الزكاة للأخت.وأوضحت أنه لا حرَج في دفع الرجل أو المرأة زكاتَهما لشخص لا يجب عليهما الإنفاق عليه كالأخ الفقير والأخت الفقيرة والعم الفقير والعمة الفقيرة وسائر الأقارب الفقراء.واستشهدت بقوله – تعالى-: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة:60]، بل ان الزَّكاة فيهم صدقة وصلة كما قال رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ» أخرجه الترمذي.وأشار الأزهر إلى أن هذا بخلاف الآباء في حال فقرهم وحاجتهم، فما يعطيه الرجل أو المرأة في هذه الحالة لا يُعدُّ زكاةً، وإنما هي نفقةٌ واجبةٌ على كليهما؛ وذلك لحديث: «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ» أخرجه أحمد، وكذلك الأبناء الفقراء فما يُعطى لهم حال فقرهم لا يعد زكاة، وإنما هو صدقةٌ على رأي الجمهور.-هل يجوز إعطاء الزكاة للخادمة؟هل تجوز الزكاة على من يقوم بخدمتي ؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال فتوى مسجلة له، عبر موقع دار الإفتاء.وأجاب ممدوح، قائلًا: إذا كان لديكي خادمة فى منزلك فيصح أن تعطي لها زكاة مالك ِولكن إذا كانت فقيرة ومستحقها لهذه الزكاة.-حكم إخراج الزكاة للإنفاق على تعليم الابن في الخارجورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "لديَّ مبلغ من المال، ولي ابن يدرس بالخارج، فهل يجوز الإنفاق عليه من هذه الزكاة الخاصة بالمال إنفاقًا كليًّا أو جزئيًّا؟.وقالت الإفتاء فى ردها على الفتوى، إنه من المقرر شرعًا أنه لا يجوز للمزكي أن يدفع الزكاة المفروضة لأصوله وفروعه؛ لأنه ملزم بنفقتهم شرعًا، إلا إن كان من باب كونهم غرماء، فيعطي لهم الزكاة من مصرف الغارمين لا من مصرف الفقراء والمساكين.وأضافت، أنه بناء على ذلك فإنه لا يجوز للسائل أن يعطي الزكاة المفروضة لابنه إلا إذا كان مدينًا.-حكم إخراج الزكاة للأقارب المتعثرين مالياورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول صاحبه: « ما حكم إخراج الزكاة للأقارب المتعثرين ماليًا؟»، وذلك عبر البث المباشر لها على صفحتها الرسمية بـ "الفيسبوك".وأجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بالدار، بأنه يجوز أن تعطي الزكاة للأقارب المتعثرين ماديًا وللإخوة أيضًا، مضيفًا أن زكاة المال لا تجب على الأبوين، والأولاد، والزوجة.وأشار أمين الفتوى إلى شروط الزكاة وهي: أن يصل المال لنصاب الزكاة وهو ما يعادل قيمة 85 جرام ذهب عيار 21، مع مرور حول كامل عليه.- هل يجوز إخراج الزكاة بأكثر من نية؟قال الشيخ أحمد ممدوح مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء المصرية إنه يجوز إخراج زكاة المال للغارمين ولكن الذين ينطبق عليهم شروط محددة .وأضاف خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء بالفيسبوك أن الغارم الذي يستحق الزكاة هو من استدان لتحقيق مصلحة شخصية شرعية أي لا تكون معصية لله وللرسول كما يجوز إعطاء الغارم الذي استدان لإصلاح ذات البين، أي أصلح بين عائلتين متخاصمتين وتحمل هو الدية مثلا..-هل يجوز إخراج الزكاة على دفعات ؟قال الشيخ عبدالله العجمي، مدير إدارة التحكيم وفض المنازعات وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الله عز وجل جعل مصارف الزكاة ثمانية أصناف وذلك كما ورد فى قوله تعالى { ۞ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ }.وأضاف العجمي، خلال لقائه بفتوى مسجله له، فى إجابته عن سؤال مضمونة ( كيفية حساب زكاة المال وهل يجوز إخراجها على مرتين ؟)، الأصل أن زكاة المال تخرج بعد مرور الحول فور مراعاة لحال الفقراء، ولكن أن رأيت فى بعض الفقراء أنهم لا يستطيعون تدبير حوائجهم أو رأيت أن هذه الزيادة على دفعات شهرية لبعض الفقراء فيه مصلحة لهم فهذا جائز أيضًا.-هل يجوز اخراج زكاة المال على هيئة رواتب شهريةومن جانبه قال الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء إن تقسيط مبلغ زكاة المال على مدار شهور العام جائز على هيئة رواتب شهرية ولكن يجب إخراج المبلغ بالكامل قبل بداية الحول الجديد فإذا كنتي تخرجي المال بداية رمضان من كل عام فعليك ان تتخلص من الإجمالي قبل بداية رمضان العام المقبل .

مشاركة :