هل يجوز للأرملة إعطاء الزكاة لابنها الفقير

  • 3/21/2020
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

"هل يجوز للأرملة أن تعطي من أموال الزكاة لابنها الفقير ليتزوج؟".. سؤال أجاب عنه الشيخ عويضة عثمان، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليه خلال البث المباشر لصفحة دار الإفتاء المذاع عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.وأوضح: "نعم يجوز لها إعطاء الزكاة لابنها الفقير؛ لكونها غير مكلفة بالإنفاق عليه".قال الشيخ أحمد ممدوح مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء المصرية إنه يجوز إخراج زكاة المال للغارمين ولكن الذين ينطبق عليهم شروط محددة .وأضاف خلال البث المباشر على صفحة دار الإفتاء الرسمية ان الغارم الذي يستحق الزكاة هو من استدان لتحقيق مصلحة شخصية شرعية أي لا تكون معصية لله وللرسول كما يجوز إعطاء الغارم الذي استدان لإصلاح ذات البين أي أصلح بين عائلتين متخاصمتين وتحمل هو الدية مثلا .وأوضح ممدوح أنه يجوز إخراج الزكاة للغارم الذي ضمن شخص آخر لدى البنك او لدى شخص آخر ولم يستطيع السداد فيأخذ من مال الزكاة .هل المال المدخر للزواج عليه زكاةوجهت متصلة سؤالا للشيخ على فخر امين الفتوى بدار الإفتاء خلال أحد الدروس الدينية ، تقول فيه: " ادخر مبلغا من المال لزواج ابني وشراء شقة فهل أخرج عليه زكاة مال؟".رد أمين الفتوى قائلا: طالما أن المال مخصص لعمل حاجة أصلية كالزواج أو شراء شقة لأحد الأبناء فليس عليه زكاة؛ لأنه حال إخراج الزكاة عليه سنويا ستقل قيمته وعند الزواج قد لا يكفي المبلغ المتبقي فيتوجه الأب أو الأم للاستدانة، والإسلام لا يرضى بذلك فليس عليه زكاة، أما إذا كان فائضا عن الحاجة أو ليس المبلغ مخصصا لحاجة أصلية فيجب إخراج الزكاة.

مشاركة :