في إطار الإجراءات الاحترازية المتخذة للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد 19)، وحفاظًا على سلامة الجميع، أصدر سعادة المستشار عبدالله بن حسن البوعينين رئيس محكمة التمييز نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء قرارًا رقم (10) لسنة 2020 المؤرخ 18 مارس 2020 بشأن الإجراءات القضائية الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك بعد عقد لقاء تشاوري مع جمعية المحامين البحرينية يتقدمهم رئيس مجلس الإدارة المحامي حسن أحمد بديوي. وبموجب قرار نائب رئيس المجلس، فإنه سيتم تقليص عدد الجلسات، وتقليل عدد الدعاوى المتداولة لكل جلسة، وتحديد مدد للتأجيلات، وذلك بدءًا من تاريخ يوم الأحد القادم 22 مارس إلى مدة شهرين. وحث المجلس جميع المحامين والمتقاضين والمراجعين على الاستفادة من الخدمات القضائية والعدلية المتوافرة على بوابة الحكومة الإلكترونية، وذلك بالنسبة للمحاكم المدنية والتجارية والشرعية، ومحاكم التنفيذ. وفيما يلي نص القرار.. المادة الأولى: تحدد جلسات المحاكم بصفة مؤقتة على النحو التالي: ثلاث جلسات أسبوعيا بالنسبة للجنة المنازعات الإيجارية، والمحكمة الصغرى والمحكمة الكبرى – بصفتها الابتدائية والاستئنافية - المدنية والتجارية والعمالية والجنائية والشرعية. جلستان في الأسبوع بالنسبة لدوائر محكمة الاستئناف العليا المدنية والتجارية والجنائية. جلسة واحدة في الأسبوع بالنسبة لمحكمة الاستئناف العليا الشرعية. المادة الثانية: تحدد الدعاوى التي يجري تداولها في الجلسة على النحو التالي: عدد (15) دعوى كحد أقصى بالنسبة لجميع المحاكم المدنية والتجارية والعمالية والشرعية. عدد (25) دعوى كحد أقصى بالنسبة لجميع المحاكم الجنائية. عدد (25) دعوى كحد أقصى بالنسبة للجنة المنازعات الإيجارية. المادة الثالثة: يكون تأجيل نظر الدعاوى المدنية والتجارية والعمالية والشرعية لمدة لا تقل عن أسبوعين ولا تزيد على شهر ونصف. يكون تأجيل نظر الدعاوى الجنائية لمدة لا تقل عن أسبوعين ولا تزيد على شهرين. المادة الرابعة: على المحاكم ومكتب إدارة الدعوى، بحسب الأحوال، مراعاة الآتي: التأكد من وجود بريد إلكتروني ورقم الهاتف النقال بالنسبة لجميع أطراف الدعوى. التأكيد على جميع أطراف الدعوى باستخدام الوسائل الإلكترونية كلما كان ذلك ممكنا. تكليف الخصوم بتقديم سندات الوكالة والمذكرات والطلبات لدى المحاكم المدنية والتجارية والعمالية والشرعية ولدى مكتب إدارة الدعوى المدنية والتجارية وإدارة الدعوى العمالية بالوسائل الإلكترونية ويغني ذلك عن حضور الأطراف جلسات المرافعة أو الاجتماعات المحددة لإدارة الدعوى. يتولى قاضي الإشراف على إدارة الدعوى العمالية، بعد التنسيق مع قضاة إدارة الدعوى العمالية، لتنظيم العمل في الإدارة. المادة الخامسة: أولا: على المدعين مراعاة الآتي: - رفع الدعوى التجارية بالوسائل الإلكترونية أمام المحكمة الصغرى أو الكبرى التجارية. - رفع دعاوى المطالبات الصغيرة التي لا تزيد على ألف دينار بالوسائل الالكترونية أمام المحكمة الصغرى المدنية والتجارية. - رفع الدعاوى التي يكون سند المطالبة فيها فواتير لا تجاوز قيمتها 5000 دينار بالوسائل الإلكترونية. ثانيا: على ذوي الشأن مراعاة الآتي: تقديم جميع الطلبات لقاضي الإجراءات الشرعية من خلال نظام إلكتروني، ويغني ذلك عن حضور صاحب الشأن شخصيا أمام القاضي. وفي الحالات التي يلزم فيها حضور صاحب الشأن شخصيا يتولى قاضي الإجراءات الشرعية التواصل مع الشخص المعني للحضور في الموعد الذي يحدده القاضي لذلك. تقديم جميع الطلبات لقضاة التنفيذ من خلال نظام إلكتروني، مع الالتزام بالمعدل اليومي للطلبات من 350 إلى 400 طلب يوميا، مع الالتزام بنظر الطلبات خلال خمسة أيام عمل. المادة السادسة: ينبه رئيس المحكمة على المتقاضين ووكلائهم والمترجمين وغيرهم كالآتي: البقاء خارج قاعة المحكمة وهو المثول أمام المحكمة بعد استدعائهم على دفعات بحيث لا يتجاوز عدد الحاضرين في القاعة ثمانية أشخاص بمن فيهم وكلاء الخصوم والمترجم. ترك مسافة مترين على الأقل بين الحاضرين والمنصة، على أن يتم التنسيق في هذا الشأن بين الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف. المادة السابعة: يعمل بهذا القرار اعتبار من يوم الأحد الموافق 22 مارس 2020 إلى 22 مايو 2020. المستشار عبدالله بن حسن البوعينين رئيس محكمة التمييز نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
مشاركة :