«الأعلى للقضاء» يقرّر تقليص عدد الجلسات والدعاوى المتداولة

  • 3/19/2020
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

في إطار الإجراءات الاحترازية المتخذة للوقاية من فيروس كورونا (كوفيدا 19)، وحفاظًا على سلامة الجميع، أصدر رئيس محكمة التمييز نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء قرارًا رقم (10) لسنة 2020 المؤرخ 18 مارس 2020 بشأن الإجراءات القضائية الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك بعد عقد لقاء تشاوري مع جمعية المحامين البحرينية، يتقدمهم رئيس مجلس الإدارة المحامي حسن أحمد بديوي.وبموجب قرار نائب رئيس المجلس، فإنه سيتم تقليص عدد الجلسات، وتقليل عدد الدعاوى المتداولة لكل جلسة، وتحديد مدد للتأجيلات، وذلك بدءًا من تاريخ يوم الأحد القادم 22 مارس إلى مدة شهرين.وحث المجلس جميع المحامين والمتقاضين والمراجعين على الاستفادة من الخدمات القضائية والعدلية المتوافرة على بوابة الحكومة الإلكترونية، وذلك بالنسبة للمحاكم المدنية والتجارية والشرعية، ومحاكم التنفيذ.وفيما يلي نصّ القرار الصادر عن المستشار عبدالله بن حسن البوعينين رئيس محكمة التمييز، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء:بعد الاطلاع على قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002، وتعديلاته، وعلى لائحة عمل المجلس الأعلى للقضاء الصادرة بالقرار رقم (48) لسنة 2014، والمعدلة بالقرار رقم (82) لسنة 2017، وعلى القرار رقم (19) لسنة 2019 بتشكيل المحاكم خلال العام القضائي 2019/‏‏2020 وتعديلاته.وفي إطار الإجراءات والتدابير الاحترازية المتخذة لمكافحة فيروس كورونا (كوفيد 19)، والحدّ من انتشاره، وحفاظًا على صحة القضاة وأعوانهم والمتقاضين وغيرهم من المتصلين بالشأن القضائي، وبعد العرض على المجلس الأعلى للقضاء.قرّر الآتي: المادة الأولى: تحدد جلسات المحاكم بصفة مؤقتة على النحو الآتي:‌أ- ثلاث جلسات أسبوعيًا بالنسبة للجنة المنازعات الإيجارية، والمحكمة الصغرى والمحكمة الكبرى -بصفتها الابتدائية والاستئنافية- المدنية والتجارية والعمالية والجنائية والشرعية.‌ب- جلستان في الأسبوع بالنسبة لدوائر محكمة الاستئناف العليا المدنية والتجارية والجنائية.‌ج- جلسة واحدة في الأسبوع بالنسبة لمحكمة الاستئناف العليا الشرعية.المادة الثانية: تحدد الدعاوى التي يجري تداولها في الجلسة على النحو الآتي:‌أ- (15) دعوى حدًا أقصى بالنسبة لجميع المحاكم المدنية والتجارية والعمالية والشرعية.‌ب- (25) دعوى حدًا أقصى بالنسبة لجميع المحاكم الجنائية.‌ج- (25) دعوى حدًا أقصى بالنسبة للجنة المنازعات الإيجارية.المادة الثالثة:‌أ- يكون تأجيل نظر الدعاوى المدنية والتجارية والعمالية والشرعية لمدة لا تقل عن أسبوعين ولا تزيد على شهر ونصف.‌ب- يكون تأجيل نظر الدعاوى الجنائية لمدة لا تقل عن أسبوعين ولا تزيد على شهرين.المادة الرابعة: على المحاكم ومكتب إدارة الدعوى، بحسب الأحوال، مراعاة الآتي:‌أ- التأكد من وجود بريد إلكتروني ورقم الهاتف النقال بالنسبة لجميع أطراف الدعوى.‌ب- التأكيد على جميع أطراف الدعوى باستخدام الوسائل الإلكترونية كلما كان ذلك ممكنًا.‌ج- تكليف الخصوم بتقديم سندات الوكالة والمذكرات والطلبات لدى المحاكم المدنية والتجارية والعمالية والشرعية، ولدى مكتب إدارة الدعوى المدنية والتجارية وإدارة الدعوى العمالية بالوسائل الإلكترونية، ويغني ذلك عن حضور الأطراف جلسات المرافعة أو الاجتماعات المحددة لإدارة الدعوى.‌د- يتولى قاضي الإشراف على إدارة الدعوى العمالية، بعد التنسيق مع قضاة إدارة الدعوى العمالية، لتنظيم العمل في الإدارة.المادة الخامسة:أولا: على المدعين مراعاة الآتي:أ‌- رفع الدعوى التجارية بالوسائل الإلكترونية أمام المحكمة الصغرى أو الكبرى التجارية.ب‌- رفع دعاوى المطالبات الصغيرة التي لا تزيد على ألف دينار بالوسائل الإلكترونية أمام المحكمة الصغرى المدنية والتجارية.ج- رفع الدعاوى التي يكون سند المطالبة فيها فواتير لا تجاوز قيمتها 5000 دينار بالوسائل الإلكترونية.ثانيا: على ذوي الشأن مراعاة الآتي:أ‌- تقديم جميع الطلبات لقاضي الإجراءات الشرعية من خلال نظام إلكتروني، ويغني ذلك عن حضور صاحب الشأن شخصيًا أمام القاضي.وفي الحالات التي يلزم فيها حضور صاحب الشأن شخصيًا، يتولى قاضي الإجراءات الشرعية التواصل مع الشخص المعني للحضور في الموعد الذي يحدده القاضي لذلك.ب‌- تقديم جميع الطلبات لقضاة التنفيذ من خلال نظام إلكتروني، مع الالتزام بالمعدل اليومي للطلبات من 350 إلى 400 طلب يوميًا، مع الالتزام بنظر الطلبات خلال خمسة أيام عمل.المادة السادسة: ينبّه رئيس المحكمة، المتقاضين ووكلاءهم والمترجمين وغيرهم الآتي:أ‌- البقاء خارج قاعة المحكمة، وهو المثول أمام المحكمة بعد استدعائهم على دفعات، بحيث لا يتجاوز عدد الحاضرين في القاعة ثمانية أشخاص بمن فيهم وكلاء الخصوم والمترجم.ب‌- ترك مسافة مترين على الأقل بين الحاضرين والمنصة، على أن يتم التنسيق في هذا الشأن بين الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.المادة السابعة: يعمل بهذا القرار اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 22 مارس 2020 إلى 22 مايو 2020.

مشاركة :