أكدت المحكمة الإدارية العليا، اليوم السبت، أن قاعدة "الطاعن لا يضار بطعنه" تسري على الدعاوى التي يرفعها الطلاب طعنًا على قرار إعلان نتيجة امتحاناتهم، وذلك حتى لا تكون تلك الطعون وبالًا على أصحابها، مما يؤدي عملًا إلى إحجامهم عن اللجوء إلى ساحات العدالة التماسًا لإنصاف يرونه حجب عنهم، ومن ثم لا يجوز تسويء مركز الطالب في أية جزئية من جزئيات الامتحان، كما أن تعرض المحكمة لذلك يعتبر بداهة قضاءً بما لم يطلبه الخصوم.جاء ذلك في حيثيات حكم المحكمة، بإلغاء قرار إعلان نتيجة طالب بالفرقة الخامسة بكلية الطب البشري بجامعة الزقازيق لعام ٢٠١٥/٢٠١٦، طعن على نتيجته لاستحقاقه درجات أكثر من الحاصل عليها، وعندما انتدبت المحكمة خبير لإعادة التصحيح، تبين استحقاق ٦ درجات فقط في مادة طب الأطفال، في حين فوجئ الطالب بخفض درجاته في مادة الباطنة 25 درجة، أي أنه حصل بالامتحان على درجات أكثر مما يستحق، لذلك رفضت المحكمة طلبه، فيما قبلت إلغاء نتيجته في مادة طب الأطفال فقط وإعطائه 6 درجات. وأطمأنت المحكمة لتقرير الخبير والذي تضمن استحقاق الطالب في مادة طب الأطفال على درجات مقدارها (135) درجة بدلًا من (134) درجة وذلك في الورقة الأولي، وفي الورقة الثانية على (91) درجة بدلًا من (86) درجة، أى أنه يستحق 6 درجات زائدة.وكما أسفر إعادة التصحيح في مادة الباطنة إلى حصول الطالب في الورقة الأولي على (91.5)درجة من(140) درجة بدلًا من (102.5) درجة، وفي الورقة الثانية على (87.5) درجة درجة بدلًا من (89)، وفي الورقة الثالثة على (24.2)درجة من (40) درجة بدلًا من (36) درجة، أي أنه يستحق خفض درجاته 25 درجة.مما تقضي معه المحكمة برفض طلب إلغاء نتيجته في مادة طب الباطنة حتى لا يضار الطالب بطعنه، لأن تقرير الخبير خفض درجات الطاعن عما حصل عليه قبل إعادة التصحيح.
مشاركة :