أكدت محكمة النقض، خلال نظرها الطعن رقم 9399 لسنة 88 قضائى المقدم من متهم "طاعن" بمحافظة الجيزة لإدانته بحيازة جوهر الهيروين المخدر فى الأحوال غير المصرح بها قانونا، وحيازته بقصد التعاطى جوهر الحشيش المخدر صدر ضده حكم من محكمة الجنايات بالمؤبد وتغريمه مائة ألف جنيه والحبس مع الشغل لمدة سنة وتغريمه 10 آلاف جنيه لحيازته مخدر الحشيش بقصد التعاطى ومصادرة المضبوطات.وبتقديم دفاع المتهم بطعن أمام محكمة النقض بإيداع مذكرة بأسبابها التى تضمن نعى الطاعن أن الحكم دانه بجريمتى إحراز هيروين بقصد الاتجار وجوهر الحشيش بقصد التعاطى فقد شابه الحكم القصور والإخلال بحق الدفاع وعدم الإلمام بوقائع الدعوى وأدلتها وعدم توافر قصد الاتجار والاعتماد على أقوال ضابطى الواقعة رغم عدد معقوليتها وتلفيق وكيدية الاتهام وخلو مسودة الحكم من توقيع جميع أعضاء الدائرة، وأسباب أخرى مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.فأصدرت محكمة النقض حكمها النهائى فى الطعن بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بتصحيح الحكم المطعون فيه بإلغاء عقوبتى الحبس والغرامة المقضى بها عن تهمة حيازة جوهر الحشيش بقصد التعاطى ورفض الطعن فيما عدا ذلك.وأكدت محكمة النقض من خلال صدور حيثيات الحكم أن عقوبة إحراز جوهر الهيروين المخدر بقصد الاتجار حال كون المتهم من المكلفين بتنفيذ قانون مكافحة المخدرات هي الإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه فنزول الحكم بالعقوبة إلى السجن المؤبد رغم إفصاحه عن تطبيق المادة 17 عقوبات بالنسبة لتهمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي فقط دون التهمة الأولى خطأ فى تطبيق القانون لا تملك محكمة النقض تصحيحه. وأشارت المحكمة، إلى أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن عن التهمة الأولى حيازة جوهر الهيروين المخدر بقصد الاتجار حال كونه من المُكَلَّفين تنفيذ قانون مكافحة المخدرات المعاقب عليها بالمادة 34/1"أ"، 2/6،2 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، وأوقع عليه عقوبة السجن المؤبد وغرامة مائة ألف جنيه وكانت العقوبة المقررة لتلك الجريمة هي الإعدام، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه وكان الحكم لم يأخذ الطاعن بالرأفة عن تلك التهمة، إذ أفصح عن تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة للتهمة الثانية فقط دون التهمة الأولى، فإن الحكم المطعون فيه إذ نزل بالعقوبة المقررة إلى السجن المؤبد، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون، بما كان يؤذن لمحكمة النقض تصحيحه، إلَّا إنه لما كان المحكوم عليه وحده الذي قرر بالطعن بالنقض فى الحكم، فإنه لا يجوز لمحكمة النقض تصحيح هذا الخطأ حتى لا يضار الطاعن بطعنه.
مشاركة :