أصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع اجراءات استثنائية للشركات المساهمة العامة الراغبة في شراء أسهمها. وأوضحت الهيئة، في تعميم صدر اليوم، أنه تم اتخاذ هذا الإجراء بهدف توفير مزيد من المرونة والدعم لأسواق الأوراق المالية المحلية، وبما لا يؤثر سلباً على التداولات في السوق المالي. وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس الإدارة أن "الهيئة حرصت- منذ بداية الأحداث الأخيرة المرتبطة بتداعيات انتشار فيروس كورونا وتأثيراتها على الأسواق المالية العالمية على التواصل الدائم والتنسيق المستمر مع مختلف مؤسسات السوق المالي والجهات التنظيمية الاخرى، وتعاملت مع المعطيات بحزمة من الإجراءات التي تم اتخاذها بهدف دعم الثقة وبث الطمأنينة لدى المستثمرين لتخفيف حدة تلك التأثيرات وتعزيز استقرار الأسواق المالية، باعتبارها إحدى الركائز الرئيسة للاستقرار المالي ودعامة أساسية للاقتصاد الوطني" وأوضح معالي سلطان المنصوري أن "الهيئة قد أقر مجموعة استثناءات لتسهيل إعادة شراء الشركات لأسهمها، وأن هذه التيسيرات تسري حتى 30 مايو المقبل، وأنه يتعين على الشركات المساهمة العامة الراغبة في شراء أسهمها والحصول على أي من الاستثناءات التالية التقدم بطلب إلى الهيئة في هذا الشأن”. وتتضمن حزمة الاستثناءات التي اقرتها الهيئة- والتي تم أرسال تعميم بها للشركات المساهمة العامة للعمل بمقتضاها- ما يلي: أولاً: الاستثناء من نص المادة (1/ثالثاً/3): التي تنص على "الامتناع عن شراء الشركة لأسهمها خلال فترة (15) يوما قبل و(3) أيام بعد الإفصاح عن بياناتها المالية أو أي معلومات جوهرية من شأنها التأثير على سعر السهم صعوداً أو هبوطاً." وذلك بشرط: ألا يكون أي من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو مديريها التنفيذيين أو أي من الموظفين المطلعين طرفاً في عملية الشراء أو البيع بصورة مباشرة أو غير مباشرة. ثانياً: الاستثناء من نص المادة (1/ثالثاً/1): التي تنص على "الإعلان للجمهور عن عملية الشراء في صحيفتين يوميتين محليتين واسعتي الانتشار إحداهما باللغة العربية على الأقل، ومضي مدة لا تقل عن (14) أربعة عشر يوم بين تاريخ الإعلان عن رغبة الشركة في الشراء وتاريخ التنفيذ الفعلي للشراء". ثالثاً: الاستثناء من نص المادة (1/أولاً/2): التي تنص على "موافقة الجمعية العمومية للشركة بموجب قرار خاص على عملية الشراء بقصد إعادة البيع...." كما وافقت إدارة الهيئة على تيسير طرق التصرف في الأسهم المشتراة بما يتماشى مع نص المادة (219) من قانون الشركات التجارية رقم 2 لسنة 2015 والمتعلقة بشراء الشركة لأسهمها وتشمل طرق التصرف التالية: 1. للمساهمين مقابل توزيعات الأرباح النقدية في حال موافقة الجمعية العمومية على توزيع أسهم الخزينة مقابل توزيعات الأرباح النقدية. 2. للمساهمين الراغبين في شرائها عند عرض الشركة تلك الأسهم عليهم. 3. لمستثمر أو لعدد من المستثمرين لقاء مقابل نقدي. 4. لموظفي الشركة وفقاً لبرامج تحفيز موظفي الشركة. ويتعين على الشركات المساهمة العامة التي أشترت أسهمها وترغب في التصرف فيها بأي من طرق التصرف المذكورة أعلاه الرجوع إلى الهيئة في هذا الشأن. ويشار إلى أن هذه الاستثناءات تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الهيئة مؤخرا والتي كان من بينها تخفيض الحد الأقصى المسموح به لانخفاض السهم في الجلسة الواحدة إلى 5%.كلمات دالة: هيئة الأوراق المالية والسلع، سلطان بن سعيد المنصوري طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App
مشاركة :