إلزام شركة بدفع 200 ألف ريال لزوجة عامل ونجليه

  • 11/28/2015
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

كتبت - هناء صالح الترك: ألزمت محكمة الاستئناف الإداري شركة لتجميل الأراضي بدفع مائتي ألف ريال إلى زوجة عامل متوفى ونجليه، فضلاً عن الرسوم والمصاريف، وذلك بسبب وفاة مورّثهم أثناء تأدية عمله وغرقه عند تنظيفه بركة سباحة بموقع العمل. تظهر وقائع القضية أن ورثة العامل، زوجته ونجلاه، المستأنف ضدهما في الدعوى العمّالية، طالبوا بإلزام الشركة بأن تؤدي إليهم مبلغ 200 ألف ريال تعويضًا عن وفاة مورّثهم أثناء عمله لدى الشركة، على سند أن مورّثهم كان يعمل لدى المدعى عليها وعلى كفالتها، وأثناء عمله بأحد المواقع الخاصة بها توفي نتيجة الغرق أثناء تنظيفه بركة السباحة بموقع العمل، وطالبوا الشركة بسداد دية مورّثهم دون جدوى، ما حدا بهم للجوء لإدارة العمل بشكوى، لكنها رفضت السداد، فأقاموا دعواهم وقدّموا سندًا لها حافظة مستندات طويت على المستندات الخاصة بالعامل وصورة توثيق شهادة حصر الورثة، وأقامت المحكمة قضاءها بعد أن استعرضت المادتين 19/1و110 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2004 على أن المشرّع، حماية للعامل من المخاطر التي قد يتعرّض لها أثناء العمل أو بسببه وتأمينًا له من هذه الإصابات، فقد عدّد الحالات التي يتحقق بها أو بإحداها مفهوم إصابة العمل والتي يستحق معها العامل تعويضًا عما لحقه بسببها بناء على خطأ مفترض في حق رب العمل..." وأفاد الشاهد، زميله في العمل، أنه مساء يوم الواقعة كان في غرفة ماكينة شفط المياه التي كانت تعمل ولكنها لا تشفط المياه بسبب أن الماء مقفل، وبعد تسجيله للعداد الخاص بالماكينة خرج من الغرفة الملتصقة بالبركة التي عمقها ثلاثة أمتار وشاهد زميله المتوفي يستنجد به ولم يستطع إنقاذه. وقرّر أن العامل المتوفي هو المسؤول عن تنظيف البركة، ولم يكن يرتدي الواقي الخاص بالسباحة وقت حدوث الوفاة. وخلا تقرير الوفاة مما يفيد وجود مخدّرات أو مواد كحولية بجسمه ما يثبت أن الإصابة حدثت بسبب العمل، ما يتحقق معه استحقاق التعويض. وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أنه لمّا كان الثابت أن موروث المدعين على كفالة المدعي عليها وتوفي نتيجة الغرق وهو الأمر الذي أكده الطبيب الشرعي بتقريره المرفق، ومن ثم تكون وفاة العامل قد حدثت أثناء تأدية العمل المنوط به وبسببه بما تتصف أنها إصابة عمل أدت لوفاته، ومن ثم تكون المدعى عليها "الشركة" ملزمة بأن تؤدي إلى ورثته دية المتوفي والتي تقدّر بمبلغ 200 ألف ريال طبقًا لأحكام القانون، على أن يوزع هذا المبلغ على جميع الورثة حسب الأنصبة الشرعية في دولتهم.

مشاركة :