كتبت- هناء صالح الترك : خففت محكمة الاستئناف دائرة الجنايات والحدود والقصاص الغرامة المقضي بها في قضية اتهام شركة بالتسبب في مصرع 4 عمال خلال تنظيف بالوعة للصرف ، وقضت بتغريم الشركة 10 آلاف ريال بدلا من 200 ألف ريال وبتأييد الحكم المستأنف بالزام الشركة سداد الدية المقدرة بـ 200 ألف ريال لكل من ورثة العمال المتوفين بقيمة إجمالية 800 ألف ريال . وأمرت المحكمة بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها على المتهمين من الأول إلى الثالث لمدة 3 سنوات من صيرورة الحكم باتا بعد إدانتهم بتهمة عدم مراعاة اللوائح المتعلقة بالأمن والسلامة. كان العمال الأربعة المجني عليهم قد دخلو بالوعة للصرف الصحي داخل سكن عمال الشركة المتهمة بغرض تنظيفها ونتج عن ذلك اختناقهم، ووجهت النيابة العامة لأربعة مسؤولين بالشركة بأنهم تسببوا بخطئهم في وفاة المجني عليهم لإهمالهم وعدم احترازهم وعدم مراعاة اللوائح المتعلقة بالأمن والسلامة. وأشارت النيابة إلى دخول المجني عليهم بالوعة بغرض تنظيفها وحدثت إصاباتهم الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالملف وأودت بحياتهم جميعا وعلى النحو المبين والمرفق بأوراق الدعوى وطالبت بمعاقبتهم بمقتضى مواد قانون العقوبات. وقضت محكمة الجنايات حضوريا بمعاقبة المتهمين الثاني والثالث والرابع بحبس كل 3 مسؤولين بالشركة التي يعمل بها المجني عليهم لمدة 6 أشهر ومعاقبة المتهمة الأولى "الشركة" بغرامة قدرها 200 ألف ريال مع إلزامها بسداد مبلغ مائتي ألف ريال لورثة كل متوفى من العمال كدية شرعية. لم يلق ذلك القضاء قبولا من المحكوم عليهم وطعنوا عليه بالاستئنافات بغية إلغاء الحكم المستأنف والحكم ببراءتهم ، نظرت الاستئنافات بالجلسات وحضرها المستأنفون الثلاثة وشركتهم وقدم محامي المستأنفة الأولى الشركة مذكرة استعرض بها واقعه الدعوى ناعيا على الحكم: انعدام الخطأ من جانب المستأنفين الأولى والثانية باعتبار مكان وقوع الحادث عبارة عن سكن خاص بعمال المتهمة الأولى وليس منطقة عمل وبذلك فإن اشتراطات الأمن والسلامة التي جاءت بتقرير المعاينة التي أجريت من قبل إدارة التفتيش بوزارة العمل لاتنطبق على المتهمة المستأنفة الأولى وهي غير ملزمة بها وإنما يعتبر موقع الحادث موقع عمل لكل شركة أو فرد يقوم بأي عمل داخل ذلك السكن.. وهي مجموعة تعاقدت معها المتهمة الأولى لسحب المياه وتنظيف الأبْيرة ، بالإضافة إلى بطلان تقرير المعاينة الذي أسند إليه الحكم الطعين إلى جانب انقطاع علاقة السببية بين الفعل والنتيجة عين الحادث ومن ثم فهو حادث مفاجئ لادخل لإرادة المتهمين المستأنفين لإحداثه وانتفاء مسؤولية الشركة والمستأنف الثاني عن عدم اتباع المجني عليهم وسائل الأمان والسلامة وعدم استخدامهم لكمامات الغاز ووسائل الاتصال بينهم لكونهم هم المختصون بتلك الأعمال وخبرتهم تحتم عليهم استخدام تلك الوسائل وجسامة خطأ المجني عليهم. وقالت المحكمة : حيث إن الاستئنافات الأربع قد استوفت أوضاعها القانونية ومن ثم فهي مقبولة شكلا وحيث أنه عن موضوع الاستئنافات، فإنه لما كان القانون لم يرسم شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها . وأضافت: تشارك محكمة الاستئناف محكمة أول درجة اطمئنانها في الأخذ بإفادات المتهمين الثاني والثالث والرابع بتحقيقات الشرطة والنيابة العامة وتوضيحا لها ثبوت كون المتهمين الثاني والرابع تابعين للمتهمة الأولى الأول بصفته مديرها والثاني كمسؤول سكن عمال المتهمة الأولى وضمنه غرفة البالوعة موقع الحادث، وأن الرابع بعد موافقة مديرة المتهم الثاني مع أحد المتوفين على جلب آخرين للعمل معه لتنظيف غرفة مجاري مياه سكني العمال التابع للمتهمة الأولى، وأن سبب الوفيات راجع للإهمال الحاصل من المتهمين الأول والثاني والرابع التابعين للأولى في إجراءات السلامة والصحة المهنية أثناء العمل في الأماكن المغلقة بمخالفة عدة تعليمات كما تم التنصيص عليها وشرحها ببنود تقرير أخصائي السلامة والصحة بوزارة العمل الموضح أسباب الحكم المستأنف - أثر أشعار من مركز شرطة الشحانية فور الحادث ووفاة المجني عليهم الأربعة وتوضيح نفس التقرير أن سبب تلك الوفيات يرجع للاختناقات التي تعرض لها العمال الأربعة بموقع الحادث ومن ثم تثبت العلاقة السببية بين خطأ المتهمين والأضرار اللاحقة بالمجني عليهم إذ لولا ذلك الخطأ لما حصلت تلك الوفيات بدليل أيضا ما أوردته تقارير الطب الشرعي عن حالة الجثث الأربع فور الحادث وعند الكشف عنها وهي مبلله وعليها فضلات المجاري إضافة للروائح الكريهة المنبعثة والمتصاعدة من فتحة الخزان موقع الوفاة. ورأت المحكمة أنه نظرا لظروف الدعوى وملابساتها ولخلو صحيفة المتهمين الثاني والثالث والرابع مما يدل على سبق ارتكابهم لجريمة ما ما يبعث على الاعتقاد أنهم لن يعودوا إلى الإجرام ومن ثم تقرر المحكمة توقيف عقوبة الحبس المقضي بها عليهم وتعديل عقوبة الغرامة المقضي بها على المستأنفة المتهمة الأولى.
مشاركة :