رفضت محكمة الاستئناف العليا طعن آسيوي محكوم بالسجن 10 سنوات للاتجار في المواد المخدرة بالإضافة إلى تغريمه 5 آلاف دينار وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، وذلك للتقرير به بعد الميعاد المقرر قانونا.وكانت بداية الواقعة بتلقي الجهات الأمنية معلومات تفيد بقيام المتهم بالترتيب والاشتراك في عمليات بيع المواد المخدرة، وأكدت التحريات صحة المعلومة وتم التوصل إلى المتهم عن طريق مصدر سري وطدت العلاقة معه واتفق معه على شراء مواد مخدرة «الماريجوانا» مقابل 150 دينارا وتم الاتفاق على التسليم في منطقة سلماباد وتمت الجريمة على مرأى ومسمع من رجال الشرطة.وتم ضبط المتهم وبحوزته المبلغ المصور، وتم استخدام القوة للسيطرة عليه والتوجه إلى سكنه وبتفتيشه عثرت قوات الأمن على كمية من النبات المخدر، وبسؤاله عن مصدر المخدرات أفاد بأنه يتسلمها من أماكن مختلفة يتم تحديدها بالاتفاق مع آخر.واعترف المتهم إنه تعرف على آخر اتصل به منذ فترة ليطلب منه بيع كمية من المواد المخدرة وحدد له أماكن تسلم المواد المخدرة والأشخاص الذين سيتسلمون حصيلة البيع مقابل عمولة له وقام بتلك الواقعة 3 مرات من قبل، إلا أنه في المرة الرابعة سقط في قبضة الأمن.فأسندت النيابة إليه أنه في غضون عام 2019 بدائرة أمن محافظة المحرق قدم بمقابل المادة المخدرة الماريجوانا في غير الأحوال المرخص بها قانونا،على النحو المبين بالأوراق، ثانيا حاز وأحرز في غير الأحوال المرخص بها المادة المخدرة الماريجوانا بقصد التعاطي، ولهذه الأسباب قضت المحكمة بسجن المتهم 10 سنوات وتغريمه 5 آلاف دينار ومصادرة المضبوطات وأمرت بإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، واستأنف المتهم على الحكم بعد أكثر من شهر على إصدار حكم أول درجة.إذ أشارت المححكمة إلى أن المقرر من قانون الإجراءات الجنائية أن استئناف الأحكام يكون في ظرف 15 يوما من تاريخ النطق بالحكم ومن تاريخ اعتبار المعارضة كأن لم تكن، بينما قرر المستأنف الطعن على الحكم بعد أكثر من شهر الأمر الذى تقضي معه المحكمة بعدم قبوله للتقرير به بعد الميعاد.
مشاركة :