رفضت محكمة الاستئناف العليا طعن آسيوي محكوم بالسجن 10 سنوات للإتجار في المواد المخدرة بالإضافة إلى تغريمه 5 آلاف دينار وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوب، وذلك للتقرير به بعد الميعاد المقرر قانونا.وكانت بداية الواقعة تلقي الجهات الأمنية معلومات تفيد بقيام المتهم بالترتيب والاشتراك في عمليات بيع المواد المخدرة، وأكدت التحريات صحة المعلومة وتم التوصل إلى المتهم عن طريق مصدر سري وطدت العلاقة معه واتفق معه على شراء مواد مخدرة (الماريجوانا) مقابل 150 دينارا، وتم الاتفاق على التسليم في منطقة سلماباد وتمت الجريمة على مرأى ومسمع من رجال الشرطة.وتم ضبط المتهم وبحوزته المبلغ المصور، وتم استخدام القوة للسيطرة عليه والتوجه إلى سكنه وبتفتيشه عثرت قوات الأمن على كمية من النبات المخدر، وبسؤاله عن مصدر المخدرات أفاد بأنه يتسلمها من أماكن مختلفة يتم تحديدها بالاتفاق مع آخر.واعترف المتهم بأنه تعرف على اخر اتصل به منذ فترة ليطلب منه بيع كمية من المواد المخدرة وحدد له أماكن تسليم المواد المخدرة والاشخاص الذين سيتسلمون حصيلة البيع مقابل عمولة له، وقام بتلك الواقعة 3 مرات من قبل، إلا أنه في المرة الرابعة سقط في قبضة الأمن.فأسندت النيابة إليه أنه غضون عام 2019 بدائرة أمن محافظة المحرق أولا: قدم بمقابل المادة المخدرة الماريجوانا في غير الأحوال المرخص بها قانونا على النحو المبين بالأوراق، وثانيا: حاز وأحرز في غير الأحوال المرخص بها المادة المخدرة الماريجوانا بقصد التعاطي، ولهذه الأسباب قضت المحكمة بسجن المتهم 10 سنوات وتغريمه 5 آلاف دينار ومصادرة المضبوطات وأمرت بإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، واستأنف المتهم على الحكم بعد أكثر من شهر على إصدار حكم أول درجة.وأشارت المحكمة ان المقرر من قانون الإجراءات الجنائية أن استئناف الأحكام يكون في ظرف 15 يوما من تاريخ النطق بالحكم ومن تاريخ اعتبار المعارضة كأن لم تكن، بينما قرر المستأنف الطعن على الحكم بعد اكثر من شهر، الأمر الذى تقضي معه المحكمة بعدم قبوله للتقرير به بعد الميعاد.
مشاركة :