أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها متي تكون تذاكر السفر مجانية.جاء في حيثيات الحكم أنه صدر لائحة نظام العاملين لدى الطاعنة نفاذًا للقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٩٨ والمعمول بها اعتبارًا من ١ / ٧ / ١٩٩٩ ، ونصت في المادة ٤٩ منها على أن " يحتفظ العاملون بالشركة بالبدلات والمزايا النقدية التي يتقاضونها قبل العمل بأحكام هذه اللائحة متى كانت تزيد عما هو مقرر في المواد السابقة من هذا الفصل وبصفة شخصية ".أضافت الحيثيات: وكان بدل تذاكر السفر المجانية من البدلات المنصوص عليها بالمادة ٤٤ من ذات اللائحة ، ومن ثم يكون من حق العاملين لدى الطاعنة بقطاع شمال النوبارية الاحتفاظ بهذا البدل بالقدر المنصوص عليه بالمادتين ٣٩ ، ٧٨ من لائحة بدل السفر الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم ٤١ لسنة ١٩٥٨ إعمالًا لقرار مجلس إدارة الطاعنة رقم ٤٨٥ لسنة ١٩٩٥ سالف الذكر ، ولما كانت الطاعنة لا تمارى في أن المطعون ضده من العاملين لديها بقطاع شمال النوبارية وإنه يشغل الدرجة الرابعة.من ثم فإنه يحق له الحصول علي استمارات السفر المجانية علي أساس السفر بالدرجة الثانية الممتازة مع المبيت بعربات النوم وإذ التزم الحكم المطعون فيه بهذا النظر وقضى للمطعون ضده بالمقابل النقدى لتذاكر السفر المجانية على هذا الأساس ، فإنه لا يكون قد خالف القانون ، ويضحى النعي عليه بسببى الطعن على غير أساس .
مشاركة :