أوضحت محكمة النقض فى أحد الطعون المنظورة أمامها اختصاص الدوائر الجنائية بمحكمة النقض.جاء في حيثيات الحكم أنه من المقرر أن الأصل في اختصاص الدوائر الجنائية لمحكمة النقض على التحديد الوارد في المادة ٣٠ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أنه مقصور على الأحكام النهائية الصادرة من محكمة آخر درجة في مواد الجنايات والجنح . لما كان ذلك ، وكان البين من استقراء نصوص قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣ أنه قد حدد على سبيل الحصر في المادتين ٤٤ , ١٤١ منه القرارات التى يجوز الطعن فيها أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض كاختصاص استثنائى وليس من بينها قرار محو اسم الطاعن وسقوط قيده من جدول المحامين المشتغلين مما يكون معه الطعن الماثل غير جائز وتقضى المحكمة لذلك بعدم قبوله.
مشاركة :