أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها اختصاص الدائرة المدنية بمحكمة استئناف القاهرة بطلبات رجال القضاءجاء في حيثيات الحكم أنه من المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة ٨٣ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المعدل بالقانون رقم ١٤٢ لسنة ٢٠٠٦ أن تختص الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة دون غيرها بالفصل في الدعاوى التى يرفعها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم يترتب عليها إحداث أثر قانونى معين.وكذلك طلب التعويض عنها والدعاوى الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لهم أو لورثتهم بما لازمه قصر اختصاص هذه الدوائر على تلك الدعاوى وهو اختصاص استثنائي لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه . لما كان ذلك ، وكانت المنازعات التى تدور بين القاضى بوصفه ممولًا وبين مصلحة الضرائب حول خضوع المرتبات وما في حكمها للضريبة على كسب العمل هى من المنازعات الضريبية البحتة التى تنشأ عن حق الخزانة العامة في تحديد الأنشطة التى تخضع لوعاء الضريبة.وكان المطعون ضده قد طلب الحكم له باستبعاد العلاوات الخاصة المضمومة إلى الحوافز التى يحصل عليها شهريًا من الخضوع لأية ضرائب أو رسوم وما يترتب على ذلك من آثار وبأحقيته في استرداد ما تم خصمه منها ، وهو ما يتضمن منازعة في أصل استحقاق ضريبة كسب العمل المقررة بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ ، فإنه يكون نزاعًا ضريبيًا يخرج عن الشئون المالية التى تختص بها الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة المختصة بدعاوى رجال القضاء . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى للفصل في موضوع الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
مشاركة :