أوضحت محكمة النقض فى أحد الطعون المنظورة أمامها أن الطعن بالنقض مقصور على الأحكام النهائية الموضوعية المنتهية بها الدعوى.جاء في حيثيات الحكم أنه من المقرر أن المادة ٣٠ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد نظمت طرق الطعن في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح ، مما مفاده أن الأصل عدم جواز الطعن بطريق النقض وهو طريق استثنائى إلا في الأحكام النهائية الصادرة في الموضوع والتى تنتهى بها الدعوى ، أما القرارات والأوامر فلا يجوز الطعن فيها إلا بنص .
مشاركة :