أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها موعد فوات الطعن.جاء في حيثيات الحكم أنه من المقرر في قضاء محكمة النقض أنه تحقيقًا لهذا الهدف أجاز الشارع للمحكوم عليه أن يطعن في الحكم أثناء نظر الطعن - بالنقض أو بالاستئناف – المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضمًا إليه في طلباته حتى ولو كان قد فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم ، فإن قعد عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن باختصامه في الطعن.اقرأ أيضًا| الإعفاء من الرسوم القضائية.. النقض توضح هذه الحالةكما أوجب على محكمة الاستئناف – دون محكمة النقض – لما نصت عليه المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات الواردة في الفصل الرابع منه الخاص بالطعن بالنقض من حكم مغاير – أن تأمر باختصام جميع المحكوم لهم ولو بعد فوات الميعاد ، وهو ما يتفق مع اتجاه الشارع إلى الإقلال من دواعى البطلان بتغليب موجبات صحة إجراءات الطعن واكتمالها على أسباب بطلانها أو قصورها اعتبارًا بأن الغاية من الإجراءات هو وضعها في خدمة الحق ، فإذا ما تم اختصام باقى المحكوم لهم أو باقى المحكوم عليهم استقام شكل الطعن واكتملت له موجبات قبوله ، بما لازمه سريان أثر الطعن في حق جميع الخصوم ومنهم من تم اختصامهم فيه بعد رفعه.أما إذا امتنع الطاعن عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة فلا يكون الطعن قد اكتملت له مقوماته ويجب على المحكمة – ولو من تلقاء نفسها – أن تقضى بعدم قبوله ، ذلك أن هذه القاعدة القانونية التى تضمنتها الفقرة الثانية من المادة ٢١٨ من قانون المرافعات – على نحو ما سلف بيانه – إنما تشير إلى قصد الشارع تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه التزامًا بمقتضيات الصالح العام ، وتحقيقًا للغاية التى هدف إليها وهى توحيد القضاء في الخصومة الواحدة ومن ثم تعتبر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام بما لا يجوز مخالفتها أو الأعراض عن تطبيقها وتلتزم المحكمة بإعمالها من تلقاء نفسه.
مشاركة :