رصيد الإجازات للقاضي.. النقض توضح هذه الحالة

  • 4/1/2020
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها حق لقاضي في رصيد الإجازات .جاء في حيثيات الحكم أنه من المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة الأولى من القانون رقم ٢١٩ لسنة ١٩٩١ الصادر بشأن تعديل نص الفقرة الأخيرة من المادة ٦٥ من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨ على أنه " إذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاد رصيده من الإجازات الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجره الأساسى مضافًا إليه العلاوة الخاصة التى كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته ولا تخضع هذه المبالغ لأية ضرائب أو رسوم. " ونصت في المادة الثانية من هذا القانون على أن " تسرى أحكام هذا القانون على المعاملين بكادرات خاصة ويلغى أى حكم ورد على خلاف ذلك في القواعد المنظمة لشئونهم، كما نصت في المادة الثالثة من ذات القانون على نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية والعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره وقد نشر في ٧ / ١٢ / ١٩٩١ . ومفاد النصوص المتقدمة وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المشرع قرر للعامل عند انتهاء خدمته حقًا في الحصول على مقابل نقدى لرصيد إجازاته التى لم يستنفدها وقرر سريان هذا الحكم على العاملين بكادرات خاصة ، لما كانت خدمة العامل تنتهى ببلوغه سن الستين إعمالًا لأحكام المادتين ٩٤ ، ٩٥ من قانون نظام العاملين المدنيين المشار إليه فمن ثم يحق لعضو الهيئة القضائية كأحد العاملين بكادرات خاصة المطالبة حال بلوغه هذه السن بصرف المقابل لنقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية التى لم يستنفدها عملًا بحكم المادة ٦٥ من هذا القانون . ومن ثم يضحى الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان في محله ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في صرف مقابل رصيد إجازاته رغم عدم توافر شروط استحقاقه لها لعدم بلوغه سن الستين ، فإنه يكون معيبًا .

مشاركة :