أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها ما هي الحقوق في الإجازة الحتمية للقاضي.جاء في حيثيات الحكم أن النص في المادتين ١٠٣،١١١ / ١ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المعدل بالقانون رقم ١٤٢ لسنة ٢٠٠٦ يدل على أن مناط استحقاق القاضى لكافة مستحقاته المالية أن يكون قد أحيل إلى مجلس التأديب أو الصلاحية وعند تقرير السير في الإجراءات يعتبر القاضى في إجازة حتمية تصرف له خلالها كافة مستحقاته المالية حتى تنتهى محاكمته ، لما كان ذلك . وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر بقضائه برفض دعوى الطاعن ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
مشاركة :