أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها عدم محاسبة القاضي .جاء في حيثيات الحكم أنه المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن الأصل في التشريع أن القاضى غير خاضع في نطاق عمله للمساءلة القانونية والاستثناء أن الشارع أجازها وحصرها في نطاق ضيق محكم بالنص على أسبابها في المادة ٤٩٤ من قانون المرافعات ، وقد وازن المشرع بين حق القاضى في توفير الضمانات له فلا يتحسب في قضائه إلا وجه الحق ولا يهتز وجدانه من مظنة النيل منه أو يستنفذ الجهد في الرد على من ظن الجور به وأثر الكيد له ، وبين حق المتقاضى في الاطمئنان بأن قاضيه مقيد بالعدل في حكمه .فإن جنح عنه لم يغلق الأبواب في وجهه فله أن ينزله منزله الخصومة يدُين بها قضاءه ليبطل أثره وهذا كله يجد حده الطبيعى في أن القضاء ولاية تقدير وأمانه تقرير وأن مجرد الخلاف أو الخطأ لا يسقط بهما منطق العدل وإنما يسقطه الجور والانحراف في القصد
مشاركة :