أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها إعفاء الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي من الرسوم القضائيةجاء في حيثيات الحكم أنه إذ كانت الهيئة الطاعنة غير معفاة منها إذ لا يتعلق هذا الطعن بمنازعة من المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قوانين التأمين الاجتماعي أرقام ٧٩ لسنة ١٩٧٥ ، ١١٢ لسنة ١٩٨٠ ، ١٠٨ لسنة ١٩٧٦ والتي تقضى بالإعفاء من الرسوم على الدعاوي التي ترفعها الهيئة الطاعنة أو المؤمن عليهم أو المستحقين أو أصحاب المعاشات طبقًا لأحكامها ، بل يدور حول مدي ثبوت علاقة العمل بين مورث المطعون ضدها الأولى وبين المطعون ضده الثاني دون المطالبة بأية حقوق تأمينية ، فإن الهيئة الطاعنة تكون ملزمة بإيداع الكفالة المقررة في الفقرة الأخيرة من المادة ٢٥٤ من قانون المرافعات عند تقديم صحيفة الطعن بالنقض أو في خلال الأجل المقرر له ، وإذ لم تسدد الهيئة الطاعنة الكفالة المقررة ، فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن .
مشاركة :