سجن 22 إرهابياً من خلية ال «45» بين 4 و26 عاماً

  • 6/16/2015
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بمقرها الصيفي في محافظة جدة أمس الاثنين أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 22 إرهابياً (جميعهم سعوديون عدا متهمين من الجنسية اليمنية والباكستانية) من خلية تضم 45 متهماً، باعتناقهم المنهج التكفيري، واشتراكهم في معسكر أقامته الخلية الإرهابية بمكة المكرمة لإيواء أفرادها وتدريبهم على القتال وفك وتركيب واستخدام الأسلحة النارية وإعدادهم لمقاومة رجال الأمن وقيام بعضهم بالمشاركة في الحراسة المسلحة المشددة على هذا المعسكر لمقاومة رجال الأمن حال مداهمتهم، وحكم على المتهمين الحاضرين بالسجن بين 4 و26 عاماً، ومنعهم من السفر مدداً متفاوتة. ومن أبرز الإرهابيين ال22 الذين مثلوا أمام المحكمة المدعى عليهم (الأول، والثاني، والخامس، والتاسع). وتضمن الحكم إدانة المدعى عليه الأول بانتهاج المنهج التكفيري من خلال تكفيره للدولة وولاة أمرها وتزعمه لإحدى المجموعات التكفيرية وعقد الاجتماعات واللقاءات لها لتعزيز منهجها وتوزيع الفتاوى التي تغذي أفكارها ودعوة الآخرين للانضمام إلى تلك المجموعة، وتدربه مع أفراد مجموعته على استخدام الأسلحة النارية والإعداد للقتال وقيامه بتوفير الأسلحة والذخيرة لهم من أجل ذلك، وحضوره واصطحابه بعض أفراد مجموعته لاستراحة بمنطقة مكة المكرمة اُستضيف فيها أحد منظري المنهج التكفيري وقيامه بفرض حراسة مكونة من أربعة أشخاص يحملون رشاشات كلاشنكوف لمقاومة رجال الأمن في حال المداهمة، وزيارته لإحدى المجموعات التكفيرية ومعه سلاح رشاش كلاشنكوف وحثه لهم على اقتناء الأسلحة والتدرب عليها وإلقاء الدروس عليهم التي تعزز المنهج التكفيري. وثبت لدى المحكمة إدانته باستغلال إمامته لأحد المساجد وعضويته في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعمله في الهيئة العليا لجمع التبرعات للبوسنة والهرسك والصومال وعمله في مندوبية الدعوة والإرشاد ومنظمة وفاء الخيرية في الحصول على أموال المتصدقين وصرف جزء منها على تلك المجموعات التكفيرية، كما تورط بالخروج إلى كشمير والتدرب على استخدام الأسلحة، وشروعه في السفر إلى أفغانستان وشروعه في الخروج تهريباً إلى العراق بعد شعوره بأنه أصبح مطلوباً أمنياً لغرض المشاركة في القتال الدائر هناك، وشرائه لبطاقة أحوال سعودية مزورة وانتحال شخصية صاحبها واستخدامها أمام الجهات الأمنية، وتوسطه لأحد الأشخاص في شراء أكثر من أربعين جواز سفر لعدة جنسيات عربية لغرض بعثها لبعض الشباب في أفغانستان ليتمكنوا من الدخول بها إلى المملكة دون تعقب الجهات الأمنية، وشراء خمس بطاقات أحوال شخصية، وتسليمه لذلك الشخص صورا شخصية له لاستخراج رخصة قيادة سعودية وبطاقة عمل حكومية مزورة لغرض استخدامها إذا دعت الحاجة، واشتراكه في إيواء أحد الأشخاص مع علمه بأنه مطلوب أمنياً وهروبه من رجال الأمن وتستره على بعض الأشخاص في البلد الحرام وبحوزتهم رشاشات كلاشنكوف وقنابل يدوية و(آر بي جي)، وأدين أيضاً بحيازة قنبلة يدوية ومسدسين وسلاح رشاش (كلاشنكوف) وعدة طلقات مسدس وشراء ثلاثة أسلحة رشاشة (كلاشنكوف) وتسليمها لثلاثة من أفراد مجموعته، وتستره على أشخاص يقومون ببيع وتهريب الأسلحة إلى داخل المملكة، وحيازته لجهاز حاسب آلي محمول يحتوي على بعض الكتب والفتاوى المتعلقة بالتكفير ثم قيامه بإتلاف ذلك الجهاز خشية القبض عليه، وتلقيه أكثر من 150 ألف ريال من شخصين لغرض تمويل جماعات مقاتلة خارج البلاد. وتقرر سجنه 26 سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه منها ثلاث سنوات مع تغريمه مبلغاً وقدره خمسة آلاف ريال بموجب المادتين (5 ، 6) من نظام مكافحة التزوير، ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لفترة سجنه تبدأ من تاريخ خروجه. وتورط المتهم الثاني باعتناق المنهج التكفيري من خلال تكفيره للدولة وولاة أمرها وضباط المباحث وازدرائه لعلماء المملكة وسبهم وتنقله بين المجموعات التكفيرية وإلقاء الكلمات والدروس فيها لتعزيز منهجها، واستغلال مسؤوليته عن حلقة تحفيظ للقرآن الكريم التي في أحد المساجد الذي يتولى إمامته بالذهاب بطلاب تلك الحلقة لبعض تجمعات المجموعات التكفيرية، وهروبه من إحدى تلك التجمعات بعد مداهمة رجال الأمن لها، وحضوره استضافة أحد منظري هذا المنهج في إحدى الاستراحات بمنطقة مكة المكرمة رغم مشاهدته لمجموعة من الشباب يحرسون الاستراحة بأسلحتهم الرشاشة ومشاركته بكلمة عن التكفير، وهروبه من السلطات الأمنية من خلال تخفيه وتنقله بين بعض المدن وبحثه عن طريق للتهريب إلى العراق للمشاركة في القتال، وتسليمه أحد المزورين صوراً شخصية له لغرض استخراج جواز سفر ورخصة قيادة مزورتين، وتدربه على الرماية بالأسلحة الرشاشة لغرض الإعداد للقتال في العراق، وتقرر حبسه 18 سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة تبدأ من تاريخ خروجه. ودانت المحكمة المدعى عليه الخامس بانتهاج المنهج التكفيري من خلال تكفيره للدولة وولاة أمرها، وتنقله بين المجموعات التكفيرية وتدربه معهم على الرماية بسلاح رشاش وفك وتركيب الأسلحة، وتهريبه لمسدس من نوع نصف وعدة طلقات من اليمن إلى المملكة وحمله له في تحركاته لغرض استخدامه عند محاولة اعتقاله من قبل رجال الأمن، وشرائه لثمانين طلقة سلاح رشاش، وشروعه في العمل على تهريب الأسلحة من اليمن إلى داخل المملكة لغرض المتاجرة من خلال سفره لليمن عدة مرات والتنسيق من بائع الأسلحة والبحث عن مصدر تمويل والسفر إلى نجران لجس الوضع الأمني والبحث عن منزل للإيجار لاستقبال المهربات وتستره على المتاجرين بالأسلحة داخل المملكة والمهربين لها من الخارج، وحكم عليه بالسجن مدة 15 سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة. وجاءت إدانة المتهم التاسع بتكفير الدولة وولاة أمرها وتفسيقه لبعض العلماء وحمله للسلاح الرشاش بصفة دائمة لغرض استخدامه عند محاولة اعتقاله من قبل رجال الأمن، وتنقله بين المجموعات التكفيرية، وتدربه معهم على الرماية بسلاح رشاش وفك وتركيب الأسلحة، وحضوره استضافة أحد منظري هذا المنهج في إحدى الاستراحات بمنطقة مكة المكرمة، وتوليه مسؤولية الحراسة المسلحة للاستراحة لمقاومة رجال الأمن حال مداهمتها، وتدريبه لمجموعة من الشباب على ألعاب الدفاع عن النفس بصفته مجيداً لها، وإعانته لحدثين على العقوق من خلال نقلهما من الرياض إلى مكة المكرمة بناء على طلب أحد الأشخاص لرغبتهما في عدم البقاء مع أهلهما، وقررت المحكمة سجنه 17 سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة. ومن المنتظر استكمال النطق بالأحكام على بقية أفراد الخلية اليوم الثلاثاء. وأفهمت المحكمة المعترضين بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.

مشاركة :