إلزام شركتي مقاولات دفع 45 ألف دينار لـ«الصحة»

  • 4/10/2020
  • 10:05
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

العمال تجاوزوا الخمسين فردا ولم تقوما بسداد رسوم الرعاية الصحيةألزمت المحكمة المدنية الكبرى شركتي مقاولات دفع ما يقرب من 45 ألف دينار لوزارة الصحة قيمة الرسوم المستحقة مقابل توفير الرعاية الصحية للعاملين، حيث ألزمت الشركة الأولى بدفع 24 ألف دينار عن فترة قاربت 30 شهرا، فيما ألزمت الشركة الثانية بدفع 20 ألف دينار عن فترة أكثر من 36 شهرا.وكانت الوزارة قد طالبت بإلزام مالك الشركة الأولى سداد الرسوم المستحقة عليها وقدرها (24520.365 دينارا) (أربعة وعشرون ألفا وخمسمائة وعشرون دينارا وثلاثمائة وخمسة وستون فلسا) وذلك عن الفترة من شهر يونيو 2012 ولغاية شهر ديسمبر 2014. كما طالبت بإلزام الشركة الثانية سداد الرسوم المستحقة عليها وقدرها (20349.224 دينارا) (عشرون ألفا وثلاثمائة وتسعة واربعون دينارا ومائتان وأربعة وعشرون فلسا) وذلك عن الفترة من شهر يوليو 2011 ولغاية شهر ديسمبر 2014 وإلزامهما بالرسوم والمصاريف.وقالت الوزارة أن الشركتين المدعى عليهما هما احدى المؤسسات الخاضعة لنظام الرعاية الصحية الأولية بموجب المادة رقم 95 من المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1976 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي، وطبقا للقرار الوزاري رقم 1 لسنة 1977 والذي ألزم المنشأة توفير الرعاية الصحية الأساسية لعمالها إذا تجاوز عددهم خمسين عاملا وذلك طبقا لما يصدره وزير الصحة من قرارات في هذا الشأن، وقد امتنعت المدعى عليهما عن سداد الرسوم المستحقة عليهما وعلى الرغم من قيام المدعي بحثها على السداد الا انها لم تبادر إلى ذلك ولم تحرك ساكنا.وقالت المحكمة إن قانون العمل ألزم صاحب العمل بتوفير الرعاية الصحية الأساسية لعماله، أيًّا كان عددهم، وأنه يجب على كل منشأة يتجاوز عدد عمالها خمسين عاملا أن تقدم طلبا إلى الإدارة المالية وشؤون الموظفين بوزارة الصحة لتسجيل اسمها وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض على أن تقوم وزارة الصحة بتوفير الرعاية الصحية الأساسية للعاملين في المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القرار إذا كانت المنشأة لا تستطيع أن تكفل الرعاية الصحية للعاملين لديها كوحدة متكاملة وفقا للشروط والمواصفات والمستويات المنصوص عليها في هذا القرار وللتعليمات التي تصدرها وزارة الصحة، وفي هذه الحالة تلتزم المنشأة بأن تؤدي للوزارة تكاليف تلك الرعاية والمحددة على النحو التالي: ‌أ- 42 دينارًا سنويًا عن كل عامل غير بحريني اعتبارًا من أول يوليو 2006, ويعدل هذا المبلغ ليكون 54 دينارًا سنويًا اعتبارًا من أول يناير 2007. ب. -/18 دينارا سنويا عن كل عامل بحريني، وقد تم استبدال الفقرة (أ) بموجب قرار وزير الصحة رقم (6) لسنة 2009 بحيث أضحت تكاليف تلك الرعاية أ -/ 60 دينارًا سنويًا عن كل عامل غير بحريني اعتبارًا من 1 نوفمبر 2009. ولما كان الثابت من الدعوى تجاوز عدد العاملين لدى المدعى عليهما خمسين عاملا، وأن الرسوم المستحقة وفقا للكشف الخاص بالرسوم الشهرية المستحقة على المدعى عليها الأولى عن الفترة من شهر يونيو 2012 ولغاية شهر ديسمبر 2014, مقدارها (24520.365 دينارا) (أربعة وعشرون ألفا وخمسمائة وعشرون دينارا وثلاثمائة وخمسة وستون فلسا)، وعلى المدعى عليها الثانية عن الفترة من شهر يوليو 2011 ولغاية شهر ديسمبر 2014 مقدارها (20349.224 دينارا) (عشرون ألفا وثلاثمائة وتسعة واربعون دينارا ومائتان وأربعة وعشرون فلسا) ولما كان الثابت من المستخرج السجل التجاري للمدعى عليهما أنهما مؤسسات فردية وليست لهما شخصية معنوية مستقلة ويكون صاحبهما هو الخصم الحقيقي في الدعوى, فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه مالك المدعى عليها الأولى بأن يؤدي للمدعي بصفته مبلغا وقدره أربعة وعشرون ألفا وخمسمائة وعشرون دينارا، وألزمت المدعى عليها الثانية دفع عشرين ألفا وثلاثمائة وتسعة واربعون دينارا.

مشاركة :