أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة أحكاما ابتدائية بالسجن والمنع من السفر بحق 22 متهما يمثلون المجموعة الثانية من (خلية الموحدين والبالغ عددهم 45 متهما)، اتهموا بانتهاج الفكر التكفيري. وحوكم اثنان من أعضاء الخلية غيابيا، وتضم القائمة مطلوبا من قائمة الـ(16) التي أعلن عنها مؤخرا عقب تفجيرات مسجدي القديح والعنود. وأدانت المحكمة المدعى عليه الرابع بانتقاص هيئة كبار العلماء، وتنقله بين المجموعات التكفيرية، وتدربه على الرماية وفك وتركيب الاسلحة النارية، وحضوره استضافة أحد منظري هذا المنهج في استراحة بمكة المكرمة، كما ثبت نقله عشرين ألف دولار للخارج وتسليمها لأحد الأشخاص لغرض مشبوه، والاشتراك في إثارة الفوضى داخل السجن وعدم الانصياع للتعليمات وحكم عليه غيابيا بتعزيره بالسجن أربعة عشر عاما. وثبت إدانة المدعى عليه الرابع والعشرين بمخالطة منتهجي الفكر التكفيري، وتدربه على الرماية بالأسلحة النارية وحضوره استضافة أحد منظري المنهج التكفيري في إحدى الاستراحات بمنطقة مكة المكرمة وتقرر تعزيره بالسجن ثمانية أعوام. وأدين المدعى عليهم الخامس والعشرين والسادس والعشرين والثلاثين بحضور مجالس المجموعات التكفيرية والتدرب على الرماية بالأسلحة وتم تعزيرهم بالسجن ثلاث عشرة سنة لكل منهم. وثبت إدانة المدعى عليهما السابع والعشرين والثالث والثلاثين بالانضمام لإحدى المجموعات التكفيرية وجرى تعزيرهما بالسجن تسعة أعوام الأول منهما غيابيا فما حضر الثاني. وأدين المدعى عليه الثامن والعشرين بحضور مجالس المجموعات التكفيرية والتدرب على الرماية بالأسلحة وحضوره استضافة أحد منظري هذا المنهج في إحدى الاستراحات بمنطقة مكة المكرمة وهروبه من رجال الأمن عند محاولة القبض عليه وحكم بالسجن أحد عشر عاما. وأدين المدعى عليهما الحادي والثلاثين والثاني والثلاثين بحضور مجالس المجموعات التكفيرية والتدرب على اللياقة البدنية والرماية استعدادا للقتال في العراق وتم تعزيرهما بالسجن خمسة عشر عاما. كما ثبتت إدانة المدعى عليه الرابع والثلاثين بحضور مجالس المجموعات التكفيرية، والتدرب معهم على اللياقة البدنية والرماية وعوقب بالسجن ستة أعوام. وأدين المدعى عليه الخامس والثلاثون باستئجار شقة لإيواء شخص مطلوب من قبل الجهات الأمنية وتقرر سجنه اثني عشر عاما. وثبتت إدانة المدعى عليه السادس والثلاثين بالاطلاع على مقالات منظري المنهج التكفيري على شبكة الانترنت، وحضوره مجالسهم وإلقاء الكلمات فيها وتقرر سجنه أحد عشر عاما. وأدين المدعى عليه السابع والثلاثون بالاجتماع مع منتهجي الفكر التكفيري وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنهم علما أنه رجل أمن وجرى سجنه عشرة أعوام. وتقرر إدانة المدعى عليه الثامن والثلاثين بالسفر إلى أفغانستان للمشاركة في القتال، وتمكينه للطلاب الذين يشرف عليهم من مقابلة منظري هذا المنهج، وتسليمه أحد الأشخاص 600 ريال لشراء جواز سفر مزور وتقرر سجنه تسعة أعوام. وأدين المدعى عليه التاسع والثلاثون بالتوسط في شراء أسلحة وذخيرة نارية دون ترخيص، وعلمه عن اختباء المدعى عليه الأربعين والمطالب بمراجعة المباحث العامة وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنه، كما ثبتت مخالفته لما سبق أن تعهد به من خلال تواصله مع أحد المنسقين لخروج الشباب إلى مواطن الصراع وعدم إبلاغ الجهات الأمنية، وثبت لدى المحكمة أن القصد من التوسط في شراء الأسلحة وذخيرتها هو الإخلال بالأمن الداخلي وتقرر سجنه اثني عشر عاما. كما أدانت المحكمة المدعى عليه الأربعين بعدم إبلاغ الجهات الأمنية عما عرضه عليه أحد الأشخاص من إقامة معسكر لتدريب وتجهيز الشباب لمقاتلة الأمريكان، وحضوره استضافة أحد منظري هذا المنهج في إحدى الاستراحات بمكة المكرمة، وعدم التزامه بالمراجعة الشهرية للمباحث العامة، كما عثر بحوزته على مسدس وذخيرته وكرتون به عشرون طلقة عيار 38 ملم وطلقة ساكتون حية و28 ظرفا فارغا لساكتون نارية وشرائه لذلك المسدس وذخيرته لغرض الاستعداد لقتل أي أمريكي في المملكة وتقرر سجنه سبعة عشر عاما. وأدين المدعى عليه الحادي والأربعين بالسفر إلى أفغانستان ومشاركته في القتال الدائر هناك ومقابلة قائد تنظيم القاعدة ومخالطته لأشخاص ينتهجون الفكر التكفيري وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنهم وعوقب بالسجن أربعة عشر عاما. إدانة المدعى عليه الثاني والأربعين بمحاولة الذهاب إلى العراق وبيعه لسلاح رشاش بدون ترخيص وتقرر سجنه عشر سنوات. إدانة المدعى عليه الثالث والأربعين بحضور مجالس المجموعات التكفيرية والتدرب معهم على الرماية بسلاح رشاش، وحضوره استضافة أحد منظري هذا المنهج في إحدى الاستراحات بمنطقة مكة المكرمة وعوقب بالسجن لخمس سنوات. وأدين المدعى عليه الرابع والأربعون بالاجتماع مع مطلوبين أمنيا وإيوائه لهم في استراحة ومساعدته لأحد الأشخاص المطلوبين أمنيا وتسليمه 1000 ريال مساعدة لبناته وتقرر سجنه سبع سنوات. وأدين المدعى عليه الخامس والأربعون باستئجار منزل باسمه لإيواء المدعى عليه الأول وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنه وتقرر سجنه خمس سنوات. وتم إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم.
مشاركة :