معلومات سرية تطيح بشابّ يبيع المواد المخدرة و«التمييز» تؤيد سجنه 10 سنوات

  • 4/15/2020
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

رفضت محكمة التمييز الطعن المقدم من متهم ببيع المخدرات وأيدت سجنه 10 سنوات وتغريمه 3 آلاف دينار.المتهم تدرَّج في جميع المحاكم، حيث أصدرت محكمة أول ذات الحكم عليه ثم استأنف في محكمة الاستئناف العليا الجنائية وأيدت الحكم.تفاصيل القضية تتلخص في ورود معلومات إلى عريف من إدارة مكافحة المخدرات، تفيد أن المتهم الأول يحوز ويحرز المواد المخدرة بقصد البيع والتعاطي وعليه استصدر الإذن من النيابة العامة للقبض عليه وتفتيش شخصه ومسكنه، وما يحوز ويحرز من مواد مخدرة في غير الأحوال المرخص بها قانونًا.وللقبض عليه متلبسًا، تم إعداد كمين لضبطه بالاستعانة بأحد المصادر السرية والذي تمكن من توطيد علاقته به فاتصل بالمذكور هاتفيًا تحت مسمع وإشراف من العريف، وطلب منه شراء كمية من مادة الحشيش بمبلغ 50 دينارًا، فوافق المتحرى عنه -المتهم الأول- على طلبه وفي الموعد والزمان المتفق عليهما بمنطقة المحرق بالقرب من إحدى الصيدليات المشهورة.وتم إعداد فريق خاص للضبط وتأمين المنطقة وتوزيع فريق القبض، إذ قام المصدر السري بالاتصال بالمتحرى عنه فأخبره أنه متواجد في المكان المتفق عليه، فتم إطلاق المصدر السري راجلاً، وبالفعل شُوهد المتهم الأول يحضر راجلاً ويقترب من المصدر السري الذي سلمه المبلغ المتفق عليه واستلم منه شيئًا ما تحت أعين العريف سالف الذكر الذي شاهد تلك العملية، ثم توجه المصدر السري إلى نائب العريف وسلمه المادة التي تسلمها من المتهم الأول مقابل ذلك المبلغ.وتبين فيما بعد أن المادة المضبوطة قطعة داكنة اللون ثبت معمليًا أنها مادة الحشيش المخدرة، وعلى الفور أعطى الشارة المتفق عليها بأن العملية قد تمت ويجب القبض على المتهم، وبالفعل تم القبض على المتهم الأول وفي تلك الأثناء هرب المتهم الثاني وهو يقود سيارة من نوع (جي إم سي) سوداء اللون واصطدم بالدورية المدنية ولاذ من الموقع بالفرار. وأسندت النيابة العامة للمتهم وآخر أنه وفي 19 ديسمبر 2017 قدّما بمقابلٍ مادة مخدرة (حشيش) بقصد الاتجار في غير الأحوال المرخص بها قانونًا. وأسندت النيابة العامة للمتهم «الطاعن في الحكم» أنه حاز وأحرز بقصد التعاطي (حشيش) في غير الأحوال المرخص بها قانونًا.

مشاركة :