هل يجوز تعجيل فدية الصيام عن المريض قبل رمضان.. البحوث الإسلامية يجيب

  • 4/19/2020
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

قال مجمع البحوث الإسلامية، إن من كان مريضًا مرضًا  لا يرجى برؤه أو كان  شيخًا كبيرًا لا يستطيع الصوم؛ وجب عليه الفدية بأن يطعم عن كل يوم مسكين؛ لقوله -تعالى-: "وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ" (سورة البقرة: الآية١٨٤). وأضاف " البحوث الإسلامية " عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك " أن ابن عَباس-رضي الله عنهما- ذكر في تفسيره لهذه الآية: " لَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ هُوَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ، وَالْمَرْأَةُ الْكَبِيرَةُ لا يَسْتَطِيعَانِ أَنْ يَصُومَا فَيُطْعِمَانِ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا)". وأوضح مجمع البحوث الإسلامية أن مقدار الفدية هو ما تتكلفه وجبتا الإفطار والسحور بحسب المعتاد في كل بلد، مشيرًا: يجوز إخراجها دفعة واحدة في أول يوم من رمضان كما هو مذهب الحنفية. وذكر أنه جاء  في الدر المختار وحاشية ابن عابدين:(للشيخ الفاني العاجز عن الصوم الفطر، ويفدي وجوبًا ولو في أول الشهر، أي يخير بين دفعها في أوله وآخره)، (حاشية ابن عابدين:٢-٤٢٧) ونوه مجمع البحوث الإسلامية أنه لا يجوز دفعها قبل دخول شهر رمضان؛  لأن سبب وجوبها هو العجز عن الصوم بعد دخول الشهر، ومن ثَمَّ فلا يجوز دفعها قبله؛لأنه لا يجوز تقديم الحكم على سببه. وتابعت:  وذلك بخلاف الزكاة فإنه يجوز تعجيلها قبل حلول الحول؛ لأنها تعجيل لمال وجد سبب وجوبه وهو كمال النصاب، فجاز  تعجيله قبل وجوب أدائه وهو حولان الحول، كتعجيل قضاء الدين قبل حلوله. حكم الأخذ من الزكاة لشراء أكياس الدم للمرضي المحتاجين.. على جمعة يجيب في سياق متصل، أفاد الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، أنه يجوز الأخذ من الزكاة لشراء أكياس الدم للمرضي المحتاجين. وأشار " جمعة" في إجابته عن سؤال: " ما حكم الأخذ من مال الزكاة لشراء أكياس الدم للمرضي المحتاجين مما لا يقدرون على ذلك؟" إلى أن ذلك من مصارف الزكاة الفقراء والمساكين؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [سورة التوبة: الآية 60]. وأضاف عضو هيئة كبار العلماء أن الفقير ومثله المسكين هو من لا يكفيه دخلُه لحاجاته الأصلية أو بعضها؛ من مأكلٍ ومأوى ومشربٍ وكسوةٍ وعلاج. هل يجوز إعطاء بنت البنت من الزكاة لزواجها؟ قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، إنه لا يصح إعطاء الزكاة للأصول ولا للفروع الذين تجب نفقتهم على مُخرِج الزكاة. وأوضح " جمعة " في إجابته عن سؤال: " هل يجوز إعطاء بنت البنت من الزكاة لزواجها؟" أنه لا يجوز ذلك؛ لأن دفع الزكاة للفروع أو الفروع  يغنيهم عن نفقة المزكي ويسقطها عنه ويعود نفعها إليه. وأضاف عضو هيئة كبار العلماء: فكأنه دفعها إلى نفسه، فإن كانت نفقتهم غير واجبة على مخرِج الزكاة جاز له دفعها إليهم؛ قال الإمام النووي في "المجموع" (6/ 229): [إذَا كَانَ الْوَلَدُ أَوْ الوالِدُ فَقِيرًا أَوْ مِسْكِينًا، وَقُلْنَا فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ: لَا تَجِبُ نَفَقَتُهُ؛ فَيَجُوزُ لِوَالِدِهِ وَوَلَدِهِ دَفْعُ الزَّكَاةِ إلَيْهِ مِنْ سَهْمِ الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ بِلَا خِلَافٍ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ كَالْأَجْنَبِيِّ]. ونبه المفتي السابق أنه بناء على الوارد في السؤال يجوز إعطاء بنت البنت من الزكاة في زواجها بقدر ما يبلغها حد الكفاية، طالما أن نفقتها غير واجبة على جدِها مُخرِج الزكاة؛ حيث إنه جد غير صحيح؛ لوجود أنثى بينه وبين حفيدته. هل إعطاء الزكاة للأقارب يضاعف الثواب والأجر؟ في سياق متصل، أوضحت دار الإفتاء المصرية، أن إعطاء الزكاة لمستحقها الذي تربطه صلة قرابة بالمزكِّي أولى وأفضل في الأجر والثواب من إعطائها لمن لا تربطه به صلة قرابة. واستشهدت " الإفتاء" في إجابتها عن سؤال: "هل إعطاء الزكاة للأقارب يضاعف الثواب والأجر؟" بقول النبى - صلى الله عليه وسلم-: «الصَّدَقَةُ عَلَى المِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ»، رواه الترمذي. ونبهت دار الإفتاء المصرية أن ذلك بشرط أن لا يكون هؤلاء الأقارب ممن تجب على المزكي نفقتهم. حكم إخراج الزكاة للأقارب المتعثرين ماليا كما ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول صاحبه: «ما حكم إخراج الزكاة للأقارب المتعثرين ماليًا؟»، وذلك عبر البث المباشر لها على صفحتها الرسمية بـ "فيسبوك". ورد الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بالدار، بأنه يجوز أن تعطي الزكاة للأقارب المتعثرين ماديًا وللإخوة أيضًا، مضيفًا أن زكاة المال لا تجب على الأبوين، والأولاد، والزوجة. وأشار أمين الفتوى إلى شروط الزكاة وهي: أن يصل المال لنصاب الزكاة وهو ما يعادل قيمة 85 جرام ذهب عيار 21، مع مرور حول كامل عليه. حكم إخراج الزكاة للأخت المريضة وفي ذات السياق، ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى «يوتيوب» تقول صاحبته: «هل يجوز إخراج زكاة المال لأخت المريضة؛ علمًا أن تكاليف علاجها مرتفعة جدًا؟». وقال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه يجوز إخراج الزكاة للأخت المريضة لمساعدتها فى تكاليف علاجها. وتابع «شلبي» أنه لا مانع شرعًا من إخراج زكاة المال لها إن لم تقدر هي وزوجها عليه؛ فتصبح من المستحقين للزكاة والأولى بها فى هذه الحالة. حكم إخراج الزكاة لأخٍ مُسن لا يعمل وأضاف الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن دفع مال الزكاة للأخ المسن الذي لا يعمل ولا مال له، جائز ولا بأس به. وبين الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بالدار، فى فتوى حول جواز قيام الأب إعطاء زكاة ماله لابنته المحتاجة إن البنت المتزوجة من زوج فقير ولها أولاد يصح إعطاؤها من مال الزكاة. و كانت دار الإفتاء قد أفتت بجواز إخراج الزكاة للأقارب ونقلها إليهم، وأنه جائزٌ شرعًا ما دام هؤلاء الأقارب محتاجين ولا تجب نفقتهم على المزكي. وأشارت في فتوى لها على موقعها الرسمي أنهم حينئذٍ أَوْلى من غيرهم؛ لقول النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-: «إِنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَعَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ: صَدَقَة وَصِلَة» رواه أحمد وغيره.

مشاركة :