رفضت المحكمة الإدارية الكبرى إلزام هيئة الكهرباء رد 126 ألف دينار لشركة ادعت انها دفعت تلك المبالغ عن طريق الإكراه بزعم قطع الهيئة للتيار الكهربائي عن 4 عقارات تملكها، وبهدف إجبارها على الدفع، حيث أشارت المحكمة إلى أن المدعية لم تجبر على دفع المبلغ الذي تم سداده على 15 شيكا بما يدل على رضائها بتنفيذ الاتفاق المبرم والخاص بالتزامها بسداد رسوم الكهرباء المستحقة عليها ولو كانت مكرهة أو مجبرة على ذلك، لما انتظرت حتى سداد هذا العدد من الشيكات.وكانت الشركة طالبت بندب خبير لمعاينة حسابات استهلاك الكهرباء الخاصة بها وتصفية حساب استهلاك الكهرباء وبطلان اتفاقها مع هيئة الكهرباء على سداد نفقات الكهرباء عن المباني موضوع الدعوى لانطوائه على الإكراه المبطل وإلزام الهيئة بإرجاع أصول الشيكات وإرجاع مبلغ الأقساط المدفوعة لها كرهًا من قبل المدعية وقيمتها 126000 دينار مع الفائدة القانونية على المبلغ بواقع 9% من تاريخ المطالبة حتى السداد التام.وذكرت أنها تمتلك أربعة عقارات، وقامت بسداد جميع المبالغ المستحقة نظير الاستهلاك الكهربائي لتلك للعقارات على مدار 4 سنوات وعلى الرغم من ذلك فقد طالبتها «الكهرباء» للمرة الثانية بدفع رسوم الكهرباء التي قامت بسدادها بالفعل، وبالتالي رفضت سداد هذه المبالغ مرة أخرى إلا أن الهيئة قامت بقطع التيار الكهربائي عن عقارات التداعي، لذلك فقد وافقت الشركة مجبرة على عرض المدعى عليها بسداد المبلغ المطلوب عن كل بناية بشيكات مؤجلة عددها 54 شيكا مؤجلا، وإنفاذًا لهذا الاتفاق المبني على إكراه قامت المدعى عليها بصرف عدد 15 شيكا من الشيكات المؤجلة بلغت قيمتها 126000 دينار حيث إنها تضررت كثيرًا من قطع التيار الكهربائي عن عقاراتها وإجبارها على سداد رسوم الكهرباء مرتين من دون وجه حق.وقالت المحكمة إن المادة (94) من القانون المدني تنص على أنه «يجوز إبطال العقد للإكراه إذا تعاقد الشخص تحت سلطان رهبة بعثها المتعاقد الآخر في نفسه من دون حق وكانت قائمة على أساس، وتكون الرهبة قائمة على أساس إذا كانت ظروف الحال تصور للطرف الذي يدعيها أن خطرًا جسيمًا محدقًا يهدده هـو أو غيره في النفس أو الجسم أو الشرف وأن المستقر عليه أن عبء الإثبات في المنازعة الإدارية لا يخرج عن الأصل العام الذي قرره قانون الإثبات وهو وقوع هذا العبء على عاتق المدعي، فهو المكلف بإثبات دعواه والملزم بتقديم الدليل على ما يدعيه.وأضافت أن أوراق الدعوى خلت مما يفيد أن الجهة الإدارية قد مارست أي مظهر من مظاهر إكراه المدعية حيال قيامها بتحرير الشيكات، وفاءً لرسوم الكهرباء المستحقة عليها، كما أن المدعية لم تقدم الاتفاق المبرم بينها وبين المدعى عليها في هذا الشأن، حال كونها المكلفة بإثبات دعواها ؛ حتى يتسنى للمحكمة إعمال رقابتها واستخلاص مظاهر الإكراه المزعوم من عدمه، وأضافت أن ادعاء المدعية قيام الهيئة بقطع التيار الكهربائي عن عقارات، لا يعد أحد مظاهر الإكراه ؛ إذ لا يوجد ما يحول بين المدعية وبين اللجوء إلى القضاء المستعجل لاستصدار حكم مستعجل في هذا الشأن إن كان لذلك مقتضى، الأمر الذي تخلص معه المحكمة إلى عدم وجود الإكراه المبطل للرضا؛ يؤكد ذلك أن المدعية استمرت في سداد عدد (15) شيكا للمدعى عليها مجموعها 126000 دينارًا، ولم تكن تنتظر حتى سداد هذا العدد من الشيكات (15 شيكا) لو كانت مكرهة، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة برفض الدعوى، وألزمت المدعية المصروفات.
مشاركة :