حزمة إجراءات وقائية لـ«الاتحادية للمواصلات»

  • 4/30/2020
  • 00:00
  • 2
  • 0
  • 0
news-picture

أعلنت الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية أمس حزمة من التعليمات للمستفيدين من خدمات الهيئة والمتعاملين معها في مجال النقل البحري، وذلك في ظل الإجراءات التي تتخذها الهيئة للوقاية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19». وانطلاقاً من حرص الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية على حماية العاملين في موانئ الدولة ومياهها الإقليمية وتعزيزاً لثقافة الاستعداد والجهوزية للتعامل مع جائحة فيروس كورونا «COVID-19»، تهيب الهيئة بمزاولي أنشطة النقل البحري الحرص على اتباع الالتزام بالتعليمات والتوجيهات الصادرة عن الجهات الرسمية في الدولة وتوعية العاملين لديهم بشأنها وتطبيق الإجراءات الاحترازية المطلوبة واللازمة في كافة جوانب عملياتهم. وأكدت المهندسة حصة آل مالك المدير التنفيذي لقطاع النقل البحري بـ«الهيئة»، أن «الهيئة» ستعمل ومن خلال منظومتها الرقابية وبالتنسيق مع كافة الجهات المختصة في الدولة على تطبيق وإنفاذ هذه التعليمات واتخاذ الإجراءات اللازمة وإيقاع الغرامات السارية على المخالفين لهذه التعليمات. وأشارت إلى أن «الهيئة» وجهت الأحواض الجافة وورش إصلاح وصيانة السفن بمنع دخول أي سفينة أو وسيلة بحرية لأي حوض جاف أو ورشة لإصلاح وصيانة السفن إلا بعد انقضاء 14 يوماً من مغادرتها لآخر ميناء تواجدت فيه السفينة أو الوسيلة البحرية أو انقضاء 14 يوماً من تاريخ آخر اختلاط حصل مع أي شخص من خارج السفينة أو الوسيلة البحرية مع أي فرد من طاقمها، ويعتبر ذلك بمثابة الحجر الصحي لطاقم السفينة أو الوسيلة البحرية. كما وجهت «الهيئة» أيضاً على ربان السفينة أو الوسيلة البحرية وبالتنسيق مع وكيلها القيام بإبلاغ الجهات الصحية المختصة بأي أعراض اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا «كوفيد - 19» وكافة المعلومات المتعلقة بهذه الإصابة، وذلك تجنباً للعقوبات المقررة في الدولة في حال مخالفته ذلك. وأوضحت أن «الهيئة» اعتمدت تعميماً بتعليق الأنشطة الترفيهية البحرية وقوارب النزهة التجارية والشخصية خلال فترة التعقيم الوطني، ويستثنى من ذلك سكان الجزر والمناطق الجبلية ممن يستخدمون هذه الوسائل كوسيلة للتنقل وفق الاشتراطات. كما نسقت «الهيئة» مع الجهات المعنية لإيقاف استقبال اليخوت الأجنبية أو إصدار تصاريح الإبحار لها. واعتمدت «الهيئة» أيضاً تعميماً لتسهيل عمل السفن الخشبية باقتصار السماح للسفن الخشبية في مياه وموانئ الدولة على السفن المحملة بالمواد الغذائية والأسماك فقط والسفن الفارغة والتي لديها عقود مع وكلاء ملاحيين وتكون بضاعتهم محددة وجاهزة للتحميل من خلال هذه العقود ويمنع دخول السفن الخشبية الأجنبية الفارغة التي لا توجد لديها عقود تجارية مسبقة وتأتي بغرض التسوق المباشر من السوق المحلي ويقتصر بقاء السفن الخشبية في مياه وموانئ الدولة على 7 أيام كحد أقصى مع مراعاة التباعد وعدم الاختلاط مع البحارة.

مشاركة :