دينية البرلمان: قانون تنظيم الفتاوى يحدد من لهم حق الظهور في وسائل الإعلام

  • 5/4/2020
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

قال النائب شكرى الجندي، وكيل اللجنة الدينية بالبرلمان، إن قانون تنظيم الفتاوى فى مصر سيتم عرضه على الجلسة العامة للبرلمان قريبا بعد موافقة اللجنة الدينية بالبرلمان عليه.وأشار "الجندى"، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إلى أن إصدار قانون تنظيم الفتاوى له أهمية كبيرة، خاصة أنه سيمنع الفتاوى العشوائية، كما أنه سيحدد من لديه ترخيص رسمى بالفتوى بأن يكون له حق الظهور فى وسائل الإعلام.وكانت عاد البرلمان أمس الأحد إلى عقد جلسته العامة، ووافق مجلس النواب فى جلسته العامة، برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة فى مجموعه واحالته لمجلس الدولة. جاء مشروع القانون مرتكزًا على عدة محاور ، أهمها تعديل شروط انعقاد المجلس الأعلى لهيئة الشرطة و إعطائه المرونة الكاملة لإنجاز اختصاصاته بصورة عاجلة ، بالإضافة إلى تعديل تشكيل مجلس التأديب الأعلى المختص بمحاكمة الضباط من رتبة لواء فأعلي وذلك لتيسير انعقاد المجلس . كما جاء مشروع القانون متماشيًا مع هدف وزارة الداخلية وهوتنفيذ الخطط الأمنية على أعلي مستوي و رفع مستوي أداء ضباطها ، حيث جعل المد في رتبة العقيد والترقية لرتبة العميد والرتب الأعلى منها والمد فيها بالاختيار من بين الكفاءات القادرة على ذلك.وجاء مشروع القانون  في مادة واحده بخلاف مادة النشر ، حيث نصت على انه جاء التعديل ليجيز عقد جلسات المجلس الأعلى للشرطة بدعوة من رئيسة واعتبار اجتماعاته صحيحة بحضور أكثر من نصف الأعضاء دون استلزام أن يكون من بينهم رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة في حالة تعذر حضوره لأي سبب من الأسباب التي قد تطرأ خلال فترات انعقاد المجلس.وايضا أن يكون المد في رتبة العقيد والترقية لرتبتي العميد واللواء والرتب والدرجات الأعلى منها، والمد فيها بالاختيار من بين الكفاءات القادرة على تنفيذ الخطط الأمنية للوزارة في إطار السياسة العامة للدولة، ووفقا لما يقرره المجلس الأعلى لهيئة الشرطة.وتشكيل مجلس التأديب الأعلى المختص بمحاكمة الضباط من رتبة لواء، حيث جاء التعديل على أن يكون التشكيل برئاسة رئيس المجلس الأعلى للشرطة وعضوية ثلاثة من بين أعضاء المجلس يختارهم وزير الداخلية، ورئيس إدارة الفتوي المختصة بمجلس الدولة ليكون بمثابة العنصر القضائي لكفالة الضمانات اللازمة في تشكيل المجلس، بالإضافة إلى تعديل الفقرة الخاصة بالجزاءات وإضافة بند خامس لجعل العزل من الوظيفة جزاء، والعزل من الوظيفة مع الحرمان من المعاش جزاء آخر.

مشاركة :