السجن من 6 إلى 7 سنوات لمدانَين بالانتماء لـ«داعش»

  • 6/25/2015
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكمًا بإدانة متهمَيْن «سعوديي الجنسية» في حكمين منفصلين بالسجن 6 سنوات للأول و7 سنوات للثاني وذلك بعد ثبوت إدانتهما في الانضمام إلى تنظيمات إرهابية في الخارج «داعش». وجاء في مضمون الحكم على المدان الأول تواصله مع شخصين سعوديين بغرض التنسيق للخروج إلى سوريا بغرض القتال هناك وقيام أحدهما بحجز تذكرتي سفر له ولشخص آخر لذات الغرض وتستره عليهما، بجانب التقائه بشخص في تركيا ألحقه بإحدى الكتائب المقاتلة في سوريا واشتراكه في أحد معسكرات تلك الكتيبة وتدربه على الأسلحة الخفيفة ثم حيازته سلاحًا رشاشًا نوع (كلاشنكوف) دون ترخيص وتدربه عليه. كما أدين ذات الشخص بانضمامه لما يسمى الدولة الإسلامية في العراق وسوريا (تنظيم داعش الإرهابي) والتحاقه بكتيبة أبي نصار التابعة لذات التنظيم الإرهابي واشتراكه معهم في القتال في معركتين ثم قيامه بمهمة التموين مع ذات التنظيم، وتمويله الإرهاب والعمليات الإرهابية من خلال تسلمه مبلغ 8 آلاف ريال وحقيبة تحتوي على بعض المستلزمات الشخصية ممن نسق خروجه إلى سوريا لغرض تسليمها إلى أحد السعوديين المقاتلين في سوريا. ونظرًا لما ورد في إقراره المصدق شرعًا الذي لا يتجزأ عليه المتضمن رجوعه إلى المملكة كان بعد ما تبين له في سوريا من انتشار التكفير وعدم وجود راية واضحة للقتال.. انتهى، قررت  المحكمة تعزيره لقاء ما أدين به بسجنه مدة ست سنوات وستة أشهر. وأصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً آخر ابتدائياً يقضي بثبوت إدانة متهم (سعودي الجنسية) لسفره إلى سوريا للمشاركة في القتال الدائر هناك وقيامه بالانضمام لما يسمى بتنظيم داعش الإرهابي في سوريا واشتراكه في حراسة أحد الأماكن التابعة التنظيم ثم توليه مسؤولية تأمين احتياجات مقاتلي التنظيم في ذلك المكان، وأخذه جواز سفر أحد أقاربه دون إذنه واستخدامه خارج المملكة في السفر من مصر إلى تركيا وتسليمه في سوريا لتنظيم داعش الإرهابي. وقرر ناظر القضية تعزير المدعى عليه على ما ثبتت إدانته به بسجنه مدة 7سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه وغرامة مالية 5 آلاف ريال مع منعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم عليه بها استنادًا إلى الفقرة الخامسة للمادة العاشرة والفقرة الثانية للمادة السادسة من نظام وثائق السفر، وبإعلان الحكم قرر المدعي العام والمدعى عليه الاعتراض بلائحة اعتراضية فجرى تسليمهم نسخة من الحكم وجرى إفهامهم بتعليمات الاستئناف. وقال المدعى عليه بعد إقرار الحكم (أنه لم يكن مقتنعًا مما يحدث وأنه لم يجد راية واضحة للجهاد وإنما وجد السنة يتقاتلون فيما بينهم وكذلك إلحاح أهله له بالعودة وحاجتهم إليه جعله يقرر العودة وكان حينها يتواصل مع والده في السعودية والذي بدوره نسق مع سفارة خادم الحرمين الشريفين في تركيا لتجهيز أمر عودته».

مشاركة :