اعترض مجموعة من ملاك العقارات على توجه بعض أعضاء مجلس الأمة نحو تعديل المادة 581 من مرسوم رقم 67 لسنة 1980، الخاص بالإيجارات، وذلك بإضافة فقرة جديدة على رقم 1، والتي تنص على أنه لا يجوز للمؤجر فسخ العقد في حال تعذر سداد المستأجر للأجرة في الحالات التي تقرر فيها السلطة العامة تعطيل أو وقف العمل في المرافق العامة للدولة حماية للأمن والسلم العامة، والتي تقتضيها المصلحة العامة أو خلال فترات الحروب أو الكوارث أو الأوبئة، على أن تحدد المحكمة طريقة سداد الأجرة المتأخرة لمصلحة المؤجر ومدد التقسيط وفقاً للحالة المادية للمستأجر. واقترح ملاك العقارات العدول عن ذلك المقترح عبر كتاب سيتم تقديمه خلال الفترة إلى مجلس الأمة، مرفقين العديد من الملاحظات والسلبيات التي سيخلفها هذا المقترح في حال تطبيقه. وأشار الملاك في كتابهم الى أن هذا التعديل لا توجد حاجة اليه، خاصة بعد ان قامت الحكومة وبعض الجهات الخاصة للحد من تداعيات الجائحة الراهنة، وأصدرت العديد من القرارات والإجراءات التي من شأنها تخفيف العبء عن كاهل المستأجرين. وبينوا أن المقترح من شأنه أن يخلق أزمة لأجهزة الدولة ومؤسساتها، فتطبيق هذا المقترح سيدفع جميع المستأجرين للعزوف عن السداد سواء المضار أو غير المضار، نظرا لتأكدهم من استحالة إخلائهم في حال عدم السداد، الأمر الذي يؤدي الى توجه الملاك إلى المحاكم، مما يؤدي إلى اكتظاظها بمثل هذه الدعاوى. وأكدوا أن هذا المقترح سيخلق أزمة ائتمانية حادة، اذ سيترتب عليه عزوف أغلب، إن لم يكن، جميع المستأجرين عن سداد الأجرة المستحقة، وهو ما سيدخل الجميع والاقتصاد في نفق مظلم لا تُعلَم نهايته، وسيؤدي إلى تعثر الملاك المقترضين من البنوك في سداد أقساطهم.
مشاركة :