«الزكاة والدخل»: إسقاط بعض متطلبات الاعتراضات على القرارات خلال فترة مبادرة «كورونا»

  • 5/9/2020
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

أكد رئيس قسم الديوان والجهات الحكومية في الهيئة العامة للزكاة والدخل عبدالله العنزي إلغاء بعض متطلبات الاعتراضات على قرارات الهيئة، ومنها إسقاط الضمان البنكي بالنسبة لمبالغ للضريبة المستحقة خلال الفترة من 18 مارس – 30 يونيو القادم، مشيرا إلى أن الهيئة لا تتخذ قرارات دون إعطاء المهلة النظامية، ومنح المكلف الفرصة لتقديم جميع الأدلة والمستندات المؤدية لموقف الاعتراض، مضيفا أن الهيئة تقوم بدراسة جميع الاعتراضات وبعدها إصدار القرارات بشأنها، مشددا على أن الاعتراض حق مشروع لكل شخص على أي قرار صادر من الهيئة سواء بالنسبة لإعادة التقييم للمبالغ المستحقة وغيرها من الاعتراضات الأخرى. وقال العنزي مساء أمس (الخميس) خلال ندوة «مبادرات الهيئة للزكاة والدخل لتحفيز الاقتصاد ودعم القطاع الخاص» نظمتها غرفة الشرقية «عن بعد»، إن المبادرات التي أطلقتها الهيئة تشمل تأجيل الإقرار والسداد خلال الفترة من 18 مارس – 30 يونيو القادم، لافتا إلى أن المبادرة تشمل (ضريبة القيمة المضافة – ضريبة السلع الانتقائية – الزكاة – ضريبة الدخل – ضريبة الاستقطاع)، مشيراً إلى أن المبادرة تتضمن تأجيل سداد ضريبة القيمة المضافة في الجمارك للمكلفين وكذلك سداد الضريبة الانتقائية في الجمارك للمكلفين المسجلين، بحيث يتم الفسح مباشرة من خلال إقرار مؤقت، مبينا أن الهيئة علقت غرامات التأخر في سداد الأقساط وفرض غرامات تعديل الإقرارات على المكلفين وغرامة عدم تعاون للمكلفين وغرامات الفحص. وأشار إلى أن المبادرة متابعة من أعلى القيادات بالوطن، لافتا إلى أن تمديدها في حال استمرت جائحة كورونا سيتم النظر فيه من الجهات المختصة. وذكر أن المبادرة ستقوم بمنح الشهادات الزكوية بلا قيود عن إقرارات 2019 والتوسع في قبول طلبات التقسيط دون اشتراط دفعة مقدمة وتعجيل دفع طلبات الاستردادات، إضافة إلى رفع الإيقاف عن المكلفين الذين أوقفت خدماتهم وتمكينهم من ممارسة النشاط الاقتصادي، مشددا على ضرورة الإفصاح عن ضريبة مستحقة للهيئة أو تقديم إقرارات لم تقدم مسبقا للاستفادة من المبادرة بالنسبة للمكلفين المسجلين، فيما المكلفون غير المسجلين فإن الاستفادة من المبادرة مرتبطة بالتسجيل في الهيئة وتقديم الإقرارات المسبقة والسداد أو التقدم بطلب خطة التقسيط بحد أقصى 30 يونيو. وقال إن المبادرة تشمل عدم احتساب أية غرامات على الإقرارات السابقة التي سيتم تعديلها أو تقديمها خلال الفترة من 18 مارس – 30 يونيو مثل غرامة التأخر في تقديم الإقرار وغرامة التأخر في السداد وغرامة تعديل الإقرار، مؤكدا أن المبادرة تشمل كافة أنواع الضرائب، مبينا أن غرامة التأخر في تقديم الإقرار بالنسبة لضريبة القيمة المضافة (5% – 25% عن كل إقرار ) ضريبة الدخل (حد أقصى 20 ألف ريال عن كل إقرار)، فيما غرامة التأخر في السداد بالنسبة لضريبة القيمة المضافة (5% عن كل شهر تأخير أو جزء منه) وضريبة الدخل (1% عن كل 30 يوما). وأوضح أن مخالفات ضريبة القيمة المضافة تبلغ 10 آلاف عن عدم التسجيل و50% من قيمة الفرق لتقديم إقرار خاطئ ونسبة غرامة التأخير 5% – 25% و5% عن التأخر في السداد، فيما مخالفات ضريبة السلع الانتقائية تتراوح بين 5% – 25% عدم تقديم إقرار في نظام ضريبة السلع الانتقائية و5% عن التأخر في السداد في نظام ضريبة السلع الانتقائية، ومخالفات ضريبتي الدخل والاستقطاع تتراوح بين 1- 10 آلاف عدم التسجيل في ضريبة الدخل و1% عن كل 30 يوما في التأخر عن السداد.

مشاركة :