اعتناق الأب الإسلام والحضانة .. النقض توضح هذه الحالة

  • 5/17/2020
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها معنى اعتناق الأب الدين الإسلامي قبل بلوغ أطفاله سن الـ ١٥ عاما. جاء في حيثيات الحكم أنه إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الثالث قد اعتنق دين الإسلام بموجب وثيقة إشهار الإسلام رقم ...... , وأن الصغيرين ...... , ...... لم يبلغا بعد السن المقررة لانتهاء حضانة النساء الإلزامية وقت الحكم المطعون فيه، وهى سن الخامسة عشر عملًا بالمادة ٢٠ من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المعدل بالقانونين رقمى ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ ، ٤ لسنة ٢٠٠٥. أقرأ أيضا| زوجة تسلط الجن على زوجها بسبب ممارسة الجنس.. هايدى: بيربطني في السرير أثناء العلاقة  ومن ثم فإن حقهما في حضانة النساء لا يزال قائمًا طبقا لهذا القانون، وكانت أولى النساء بهذا الحق هى الأم , فإن المطعون ضدها الأولى تكون صاحبة الحق في حضانة الصغيرين ...... , ...... باعتبارها والدتهما ولو أنها لا تزال كتابية على دين المسيحية , وهما تابعان لوالدهما المطعون ضده الثالث على دين الإسلام , إذ الأساس في استحقاق الأم للحضانة هو الشفقة , وليس الدين , ولا ينال من ذلك أن يكون هذين الصغيرين قد جاوزا سن السابعة , إذ خلت الأوراق مما يفيد أنه ثبت لمحكمة الموضوع بدرجتيها أن لديهما القدرة على إعمال العقل في التمييز بين الأديان المختلفة , كما لم يثبت أنه صدر عن المطعون ضدها الأولى من الأقوال أو الأفعال ما ينجم عنها أن يألف هذين الصغيرين غير دين الإسلام سواء كان ذلك قبل أو بعد بلوغهما هذه السن , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضى بضم الصغيرين ...... , ...... إلى المطعون ضده الثالث دون أن يستظهر مبررات إسقاط الحضانة عن المطعون ضدها الأولى , فإنه يكون معيبًا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه طبقًا لنص المادة ٢٥٠ من قانون المرافعات.

مشاركة :