أكد الدكتور مختار مرزوق عبدالرحيم أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط، أن الذين بجعلون إخراج زكاة الفطر نقدا في صدام مع إخراجها من عين ما يأكل منه المسلم، يفضحون جهلهم، حيث إن رأي المجيزين إخراج زكاة الفطر نقدا، ومنهم الحنفية كما هو رأي بعض أهل العلم جواز إخراج القيمة في زكاة الفطر له أوجه.واستند مرزوق إلى قول الإمام السرخسي في المسبوط: فإن أعطى قيمة الحنطة جاز عندنا لأن المعتبر عندنا حصول الغنى وذلك يحصل بالقيمة كما يحصل بالحنطة، وعند الشافعي لا يجوز..هذا وكان أبوبكر الأعمش رحمه الله تعالى يقول ( أداء الحنطة أفضل من من أداء القيمة لأنه أقرب إلى امتثال الأمر وأبعد عن اختلاف العلماء فكان الاحتياط فيه..) وكان الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى يقول ( أداء القيمة أفضل لأنه أقرب إلى منفعة الفقير فإنه يشتري به للحال ما يحتاج إليه.وتابع:التنصيص على الحنطة والشعير كان لأن البياعات في ذلك الوقت بالمدينة تكون بها فأما في ديارنا البياعات تجري بالنقود وهي أعز الأموال فالأداء منها أفضل، مضيفًا وإخراج القيمة مذهب جماعة من التابعين منهم الحسن البصري حيث روي عنه أنه قال لا بأس أن تعطي الدراهم في صدقة الفطر، ومنهم أبو إسحاق السبيعي فعن زهير قال سمعت أبا إسحاق يقول ( أدركتهم وهم يعطون في صدقة الفطر الدراهم بقيمة الطعام ).
مشاركة :