التنازل عن دعوى الزنا .. النقض توضح هذه الحالة

  • 5/20/2020
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها حق الزوج في التنازل عن دعوى الزنا.جاء في حيثيات الحكم أنه لما كان الثابت من المفردات التى أمرت المحكمة بضمها أن الزوج المجنى عليه قدم إقرارًا يقر فيه بتنازله عن شكواه ضد زوجته وبتنازله عن الحكم المطعون فيه ، كما يبين أنه ولدى سؤاله في المحضر رقم .... ، قرر بتنازله عن شكواه ضده زوجته وبارتضائه معاشرتها له . لما كان ذلك .اقرأ ايضا: المراكز القانونية .. النقض توضح هذه الحالةوكان المشرع قد أجاز بما نص عليه في المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية للزوج الشاكى في دعوى الزنا أن يتنازل عن شكواه في أى وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم بات غير قابل للطعن بالنقض ورتب على التنازل انقضاء الدعوى الجنائية ، ولما كانت جريمة الزنا ذات طبيعة خاصة لأنها تقتضى التفاعل بين ٥٩٣شخصين يعد القانون أحدهما فاعلًا أصليًا وهى الزوجة ، ويعد الثانى شريكًا وهو الرجل الزانى فإذا تمت جريمة الزوجة وزالت آثارها بسبب من الأسباب. فإن التلازم الذهنى يقتضى محو جريمة الشريك أيضًا لأنه لا يتصور قيامها مع إنعدام ذلك الجانب الخاص بالزوجه ، وإلا كان الحكم على الشريك تأثيمًا غير مباشر للزوجة التى عدت بمنأى عن كل شبهة إجرام ، كما أن المعدل المطلق لا يستسيغ بقاء الجريمة بالنسبة للشريك على محوها بالنسبة للفاعلة الأصلية لأن إجرام الشريك إنما هو فرع من إجرام الفاعل الأصلى ، والواجب في هذه الحالة أن يتبع الفرع الأصل مادامت جريمة الزنا لها ذلك الشأن الخاص الذى تمتنع معه التجزئه وتجب فيه ضرورة المحافظة على شرف العائلات ، لما كان ما تقدم ، فإن تنازل الزوج عن شكواه ضد زوجته ينتج أثره بالنسبة لشريكها الطاعن , مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية للتنازل وذلك بالنسبة للطاعن دون المحكوم عليها .... التى لم تكن طرفًا في الخصومة الاستئنافية ومن ثم لم يكن لها أصلًا حق الطعن بالنقض فلا يمتد إليها أثره.

مشاركة :